الأربعاء، 26 أغسطس 2026
عاجل
طائرة نقل عسكرية أمريكية تهبط في موسكو.. والكرملين: لا معلومات لدينا واشنطن تلغي مناورة «سانغيونغ» مع كوريا الجنوبية بسبب تداعيات حرب إيران ونقص القوات ترامب يصعّد الحرب التجارية.. تهديد بفرض رسوم جمركية 50% على السيارات والصلب الكندي زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب غربي الصين.. وهزات أرضية تهز محافظة تشانجنينج إصابة 45 طالبًا ألمانيًا في حادث تصادم مروع بهولندا.. والصليب الأحمر يتدخل لإنقاذ الطلاب نجاة طيار بعد تحطم مقاتلة «جريبن» تابعة لسلاح الجو المجري قرب سولنوك أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي على ضواحي خاركيف.. ومقتل طفلين في هجوم بمسيرة على كراسنودار حريق غابات ضخم يجتاح غرب الولايات المتحدة.. والسلطات تؤكد أنه ناجم عن فعل بشري طائرة نقل عسكرية أمريكية تهبط في موسكو.. والكرملين: لا معلومات لدينا واشنطن تلغي مناورة «سانغيونغ» مع كوريا الجنوبية بسبب تداعيات حرب إيران ونقص القوات ترامب يصعّد الحرب التجارية.. تهديد بفرض رسوم جمركية 50% على السيارات والصلب الكندي زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب غربي الصين.. وهزات أرضية تهز محافظة تشانجنينج إصابة 45 طالبًا ألمانيًا في حادث تصادم مروع بهولندا.. والصليب الأحمر يتدخل لإنقاذ الطلاب نجاة طيار بعد تحطم مقاتلة «جريبن» تابعة لسلاح الجو المجري قرب سولنوك أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي على ضواحي خاركيف.. ومقتل طفلين في هجوم بمسيرة على كراسنودار حريق غابات ضخم يجتاح غرب الولايات المتحدة.. والسلطات تؤكد أنه ناجم عن فعل بشري
السيسي يوجه بنقلة نوعية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية وزيادة إنتاج البترول والغازالسيسي يتابع خطة زيادة إنتاج الزيت والغاز.. وتوجيهات بتعظيم القيمة المضافة للثروات المصريةطائرة نقل عسكرية أمريكية تهبط في موسكو.. والكرملين: لا معلومات لديناتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكريةرفعت فياض يكتب .. نعم ملايين مكافآت رؤساء الجامعات صحيحة ـ ولكنالقاهرة 2026.. قنصوة يبحث مع رئيس الوطنية للإعلام خطة التغطية الإعلامية لدورة الألعاب الإفريقية للجامعاتجامعة مصر للمعلوماتية تشارك في مراسم تسليم شعلة مبادرة تواصل الأجيال للاتحاد الدولي للاتصالاتوزير الصحة يصدر قرارًا بتكليف 10 آلاف و925 صيدليًا من دفعة 2023.. التفاصيل كاملةغيرة زوجة تتحول إلى جريمة بشعة في كفر الشيخ.. مقتل نجل الزوج ودفنه في مكان مهجور
إسلاميات

ريال مدريد يتحدى فالنسيا فى السوبر الإسبانى بالسعودية الليلة

أجابت دار الإفتاء على سؤال نصه: لديَّ طفل عمره سنة ونصف، وعند قيام زوجتي للصلاة تختلس النظر إليه من خلال الالتفات اليسير بالرأس، أو بالعين في الصلاة؛ لمتابعته حتى لا يُؤذِي نفسه، فما الحكم في ذلك؟ وهل ذلك يُبْطِل الصلاة؟ 
يستحبُّ للمسلم أن يخشع في صلاته، وأن يجتنب كل ما يُلْهيه عن هذا الخشوع، أو يمنعه منه؛ كالنظر في غير موضع السجود، وتحويل وجهه يَمْنَة ويَسْرة، وما شابه ذلك.
فالأصل أن يُولِّيَ المُصلِّي وجهه نحو القبلة، ولا يلتفت يمنة ويسرة، فإن كان الالتفات لحاجة جاز من غير كراهة؛ لما أخرجه أبو داود في “سننه” عن سهل ابن الحنظلية قال: ثُوِّب بالصلاة -يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلِّي وهو يلتفت إلى الشِّعْب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعْب من الليل يحرس.
وإذا كان مع المرأة ابنُها الصغير، وأرادت أن تتابعه بعينها، أو أن تلتفت إليه بين الحين والحين التفاتًا يسيرًا من غير أن تتحوَّل عن جهة القبلة؛ فالفقهاء متفقون على جوازه -في هذه الحالة وما شابهها؛ للحاجة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في “بدائع الصنائع” (1/ 215، ط. دار الكتب العلمية) في بيان ما يستحب في الصلاة وما يُكْرَه: [ولا يلتفت يَمْنَةً ولا يَسْرَةً.. وحَدُّ الالتفات المكروه أن يُحوِّل وجهه عن القبلة، وأمَّا النظر بِمُؤَخَّرِ العين يَمْنةً أو يَسْرةً من غير تحويل الوجه فليس بمكروه؛ لما روي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم “كان يُلاحِظ أَصحَابَه بِمُؤْخِّرِ عَينيه”؛ ولأنَّ هذا ممَّا لا يمكن التَّحرُّزُ عنه] اهـ.
وقال العلامة الحطاب المالكي في “مواهب الجليل” (1/ 548، ط. دار الفكر) نقلًا عن صاحب “الطراز”: [والالتفات على ضربين: مباح ومكروه، فما كان للحاجة فمباح.. وأما الالتفات لغير ضرورة فمكروه] اهـ.
ثمَّ قال نقلًا عن البراذعي (1/ 548-549): [ولا يلتفت المصلي، فإن فعل لم يقطع ذلك صلاته، وإن كان بجميع جسده. قال الحسن: إلَّا أن يستدبر القبلة. قال أبو الحسن الصغير قوله: “وإن كان بجميع جسده”، زاد في الأمهات: ورجلاه إلى القِبْلة] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في “مغني المحتاج” (1/ 421، ط. دار الكتب العلمية): [(قلت: يُكره الالتفاتُ) في الصلاة بوجهه يَمْنَةً أو يَسْرَةً.. ولهذا قال المتولي بحرمته، وقال الأذرعي: والمختار أنَّه إن تعمَّد مع علمه بالخبر حرُم، بل تَبْطل إن فعله لَعِبًا اهـ، ومَحِلُّ الخلاف إذا لم تكن حاجةٌ كما قال: (لا لحاجة) فلا يُكره] اهـ.
وقال شمس الدين ابن قدامة في “الشرح الكبير” (1/ 601، ط. دار الكتاب العربي): [ويُكره الالتفات في الصلاة لغير حاجة.. فإن كان لحاجة لم يُكره.. ولا تَبْطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير عن القِبْلة بجملته أو يستدبرها] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كانت المرأة تُصلِّي، واحتاجت أن تتابع ابنها الصغير بالنَّظَر، أو بالالتفات اليسير بوجهها دون التَّحوُّل عن جهة القبلة؛ فإنَّه لا يُؤثِّر في صحة الصلاة، ولا حرج فيه شرعًا ما لم يصل الالتفات إلى حدّ استدبار القبلة.