السبت، 8 أغسطس 2026
عاجل
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين تود بلانش مدعيًا عامًا ووزيرًا للعدل أمريكا تفرض عقوبات على منصات عملات مشفرة لتمويلها الحرس الثوري الإيراني من كالي المضطربة.. «النمر» السياسي المحافظ “أبيلاردو دي لا إسبرييلا” يتولى رئاسة كولومبيا ويعلن الحرب على الجريمة مضيق هرمز على صفيح ساخن.. اتفاق إيراني مرتقب قد يفتح باب التهدئة وواشنطن تتمسك بـ«الضغط الأقصى» «عقوبات جديدة على موسكو.. الشيوخ الأمريكي يفتح جبهة ضغط جديدة ضد روسيا» زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب إقليم سيشوان الصيني طائرة مسيرة مفخخة كادت تفجر كارثة في ألمانيا.. «صاعق معطل» ينقذ مطار لايبزيج ترامب يفتح جبهة جديدة ضد «سياحة الولادة».. أوامر تنفيذية لتقييد الجنسية بالميلاد مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين تود بلانش مدعيًا عامًا ووزيرًا للعدل أمريكا تفرض عقوبات على منصات عملات مشفرة لتمويلها الحرس الثوري الإيراني من كالي المضطربة.. «النمر» السياسي المحافظ “أبيلاردو دي لا إسبرييلا” يتولى رئاسة كولومبيا ويعلن الحرب على الجريمة مضيق هرمز على صفيح ساخن.. اتفاق إيراني مرتقب قد يفتح باب التهدئة وواشنطن تتمسك بـ«الضغط الأقصى» «عقوبات جديدة على موسكو.. الشيوخ الأمريكي يفتح جبهة ضغط جديدة ضد روسيا» زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب إقليم سيشوان الصيني طائرة مسيرة مفخخة كادت تفجر كارثة في ألمانيا.. «صاعق معطل» ينقذ مطار لايبزيج ترامب يفتح جبهة جديدة ضد «سياحة الولادة».. أوامر تنفيذية لتقييد الجنسية بالميلاد
سلطنة عُمان تحذر من أي تصعيد يعرقل مفاوضات مضيق هرمزحظك اليوم الأحد 9 أغسطس 2026.. توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفيمجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين تود بلانش مدعيًا عامًا ووزيرًا للعدلتصعيد إماراتي ضد إيران.. أبوظبي: استهداف السفن في هرمز «قرصنة» وتهديد لأمن الطاقة«تربع على العرش».. فتحي سند: محمد صلاح لا يدخل في مقارنة مع أحدصيف 2026 يشتد.. موجة حر جديدة تضرب 8 دول عربية ودرجات الحرارة تقترب من 50 مئويةجامعة العاصمة تدشن منصة «تلاقي» لربط البحث العلمي بالصناعة وسوق العملكلية الصيدلة بجامعة القاهرة تجدد شهادتي الأيزو في الإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنيةوزارة التعليم العالي في أسبوع.. انطلاق تنسيق الجامعات وتوسيع التعاون مع تشاد وهواوي لدعم الذكاء الاصطناعيقصر العيني يُصدر العدد الثاني من مجلة «القصر» بعد استئناف صدورها
مصر

عقوبة زيادة الأسعار تصل للحبس وغرامة لا تزيد على 500 مليون جنيه

تلاحق الأجهزة الأمنية بشدة محتكرى السلع وزيادة الأسعار على بعضها بكل حسم من خلال حملات مستمرة على جميع الأسواق وذلك لضبط الأسواق بشكل جيد، وذلك لما شهدته الأسواق طوال الأيام القليلة الماضية، وبسبب ما تشهده الأسواق العالمية، وهو ما دفع بعض التجار إلى التلاعب في الأسعار وعرضها بسعر باهظ، وحدد قانون حماية المستهلك عدد من العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار على النحو التالى.

نص قانون حماية المستهلك على:

تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حضرت الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
وكل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعالملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.