الثلاثاء، 25 أغسطس 2026
عاجل
واشنطن تلغي مناورة «سانغيونغ» مع كوريا الجنوبية بسبب تداعيات حرب إيران ونقص القوات ترامب يصعّد الحرب التجارية.. تهديد بفرض رسوم جمركية 50% على السيارات والصلب الكندي زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب غربي الصين.. وهزات أرضية تهز محافظة تشانجنينج إصابة 45 طالبًا ألمانيًا في حادث تصادم مروع بهولندا.. والصليب الأحمر يتدخل لإنقاذ الطلاب نجاة طيار بعد تحطم مقاتلة «جريبن» تابعة لسلاح الجو المجري قرب سولنوك أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي على ضواحي خاركيف.. ومقتل طفلين في هجوم بمسيرة على كراسنودار حريق غابات ضخم يجتاح غرب الولايات المتحدة.. والسلطات تؤكد أنه ناجم عن فعل بشري إصابة مستوطن في عملية طعن بالعوجا والاحتلال يلاحق المنفذ واشنطن تلغي مناورة «سانغيونغ» مع كوريا الجنوبية بسبب تداعيات حرب إيران ونقص القوات ترامب يصعّد الحرب التجارية.. تهديد بفرض رسوم جمركية 50% على السيارات والصلب الكندي زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب غربي الصين.. وهزات أرضية تهز محافظة تشانجنينج إصابة 45 طالبًا ألمانيًا في حادث تصادم مروع بهولندا.. والصليب الأحمر يتدخل لإنقاذ الطلاب نجاة طيار بعد تحطم مقاتلة «جريبن» تابعة لسلاح الجو المجري قرب سولنوك أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي على ضواحي خاركيف.. ومقتل طفلين في هجوم بمسيرة على كراسنودار حريق غابات ضخم يجتاح غرب الولايات المتحدة.. والسلطات تؤكد أنه ناجم عن فعل بشري إصابة مستوطن في عملية طعن بالعوجا والاحتلال يلاحق المنفذ
وزير الصحة يصدر قرارًا بتكليف 10 آلاف و925 صيدليًا من دفعة 2023.. التفاصيل كاملةغيرة زوجة تتحول إلى جريمة بشعة في كفر الشيخ.. مقتل نجل الزوج ودفنه في مكان مهجورواشنطن تلغي مناورة «سانغيونغ» مع كوريا الجنوبية بسبب تداعيات حرب إيران ونقص القواتإصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول قرب سواحل سلطنة عمان.. وأضرار بغرفة المحركاتتمهيدًا لطرحها بنظام الإيجار.. «الإسكان الاجتماعي» تتفقد جاهزية شقق أكتوبر الجديدةعبدالله غراب.. مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز داخل نادي الصيد بفروعه الثلاثةترامب يصعّد الحرب التجارية.. تهديد بفرض رسوم جمركية 50% على السيارات والصلب الكنديزلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب غربي الصين.. وهزات أرضية تهز محافظة تشانجنينجإصابة 45 طالبًا ألمانيًا في حادث تصادم مروع بهولندا.. والصليب الأحمر يتدخل لإنقاذ الطلابنجاة طيار بعد تحطم مقاتلة «جريبن» تابعة لسلاح الجو المجري قرب سولنوك
مصر

عقوبة زيادة الأسعار تصل للحبس وغرامة لا تزيد على 500 مليون جنيه

تلاحق الأجهزة الأمنية بشدة محتكرى السلع وزيادة الأسعار على بعضها بكل حسم من خلال حملات مستمرة على جميع الأسواق وذلك لضبط الأسواق بشكل جيد، وذلك لما شهدته الأسواق طوال الأيام القليلة الماضية، وبسبب ما تشهده الأسواق العالمية، وهو ما دفع بعض التجار إلى التلاعب في الأسعار وعرضها بسعر باهظ، وحدد قانون حماية المستهلك عدد من العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار على النحو التالى.

نص قانون حماية المستهلك على:

تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حضرت الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
وكل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعالملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.