الجمعة، 17 يوليو 2026
عاجل
ترامب: الضربات على إيران مستمرة حتى أقول “هذا كاف”.. وإعلان حصار بحري شامل في مضيق هرمز البيت الأبيض .. مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة لإيران.. ويؤكد استمرار المحادثات مع طهران زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب نيوزيلندا.. وتحذيرات من احتمال حدوث تسونامي احتجاجات في كييف ضد إقالة وزير الدفاع.. متظاهرون يطالبون زيلينسكي بالتراجع عن القرار ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات البرازيل.. واستثناء القهوة واللحوم والإيثانول البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين سيرجي كوريتسكي رئيسًا للوزراء.. حكومة جديدة لمواجهة تحديات الحرب والطاقة الهند تحظر نشر بحارتها على السفن المارة بمضيق هرمز بعد مقتل اثنين منهم ضربات أمريكية قرب مستشفى بالأهواز.. إيران تعلن إخلاءً طارئًا لـ211 مريضًا وتصف الهجوم بـ”جريمة حرب” ترامب: الضربات على إيران مستمرة حتى أقول “هذا كاف”.. وإعلان حصار بحري شامل في مضيق هرمز البيت الأبيض .. مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة لإيران.. ويؤكد استمرار المحادثات مع طهران زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب نيوزيلندا.. وتحذيرات من احتمال حدوث تسونامي احتجاجات في كييف ضد إقالة وزير الدفاع.. متظاهرون يطالبون زيلينسكي بالتراجع عن القرار ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات البرازيل.. واستثناء القهوة واللحوم والإيثانول البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين سيرجي كوريتسكي رئيسًا للوزراء.. حكومة جديدة لمواجهة تحديات الحرب والطاقة الهند تحظر نشر بحارتها على السفن المارة بمضيق هرمز بعد مقتل اثنين منهم ضربات أمريكية قرب مستشفى بالأهواز.. إيران تعلن إخلاءً طارئًا لـ211 مريضًا وتصف الهجوم بـ”جريمة حرب”
علامات في البول قد تكشف تلف الكبد.. لا تتجاهلهادار الإفتاء تواصل حملة «اعرف الصح».. توضيحات شرعية بشأن الهبة بين الأبناء والتهرب من دفع ثمن الطلبات وتزويج الابن قبل الحجترامب: الضربات على إيران مستمرة حتى أقول “هذا كاف”.. وإعلان حصار بحري شامل في مضيق هرمزإنجاز عالمي جديد.. مصطفى شوبير ضمن أفضل 10 حراس مرمى في كأس العالم 2026وزارة العمل تعلن وظائف للمهندسين والفنيين برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه.. قدم الآنمنظمة العمل الدولية ..24 مليون وظيفة جديدة بحلول 2030.. الاقتصاد الدائري يقود مستقبل سوق العمل العالميلأول مرة في التاريخ.. فيفا يمنح أبطال كأس العالم 2026 خواتم ذهبية تذكاريةبتوجيهات الرئيس السيسي.. بدء صرف 3000 جنيه للعمالة غير المنتظمة اليوم.. اعرف شروط الاستحقاق وأماكن الصرفالبيت الأبيض .. مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة لإيران.. ويؤكد استمرار المحادثات مع طهرانالخارجية الأمريكية توافق على صفقة أسلحة دقيقة للسعودية بقيمة 1.96 مليار دولار
تقارير

تعديلات قانون الإيجار القديم.. هل عقود الـ 59 عامًا مستثناة؟

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

انطلقت مناقشات مجلس النواب ، حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة.

وسبق أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، واللتين كانتا تنصان على تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ويبقى السؤال المهم: هل تشمل التعديلات عقود الإيجار المحددة بـ 59 عاما؟.

أجمع خبراء القانون على أن نظام الإيجار في مصر مقسم إلى فئتين، الأولى العقود القديمة، والثانية القانون المدني، وأن عقود الـ 59 عامًا الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996، لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 9 نوفمبر 2024.

وأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا يقتصر فقط على العقارات والوحدات الخاضعة لهذا القانون، بينما تبقى أوضاع العقارات المؤجرة قبل هذا القانون وبعده مسألة مختلفة، وبالنسبة للعقود ذات المدة 59 عامًا، التي تم تحريرها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية الأخير، وبالتالي لن يتم التطرق إليها في مجلس النواب، وتخضع هذه العقود لأحكام القانون المدني.

كما تخضع العقود المبرمة بعد 1996 لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، وتنتهي بانتهاء مدتها الزمنية كما هو منصوص عليه في العقد.

نص مشروع قانون الإبجار القديم كالآتي:
المادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم نصت على أنه: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

أما المادة (4) في مشروع قانون الإيجار فنصت على: تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) من مشروع قانون الإيجار على أن : تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

أما المادة (6) من مشروع قانون الإيجار فجاءت كالآتي: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

ووفقا للمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

ووفقا للمادة (8) :
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (9) نصت على: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.