الأحد، 13 سبتمبر 2026
عاجل
أزمة جاهزية تهز سلاح الجو الأمريكي.. تراجع حاد في طلعات الطيارين المقاتلين حالات مرضية تضرب صفوف الجيش الإسرائيلي في قاعدة تدريب خلال رأس السنة العبرية كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية جديدة.. وواشنطن: لا تهديد فوري ترامب يتوعد إيران: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.. و«سنضرب بقوة شديدة» تصعيد جديد بين إسرائيل وبريطانيا.. الاحتلال يطرد جنودًا بريطانيين من الضفة الغربية تصعيد جديد في مضيق هرمز.. تسنيم: الحرس الثوري يستهدف زورقًا أمريكيًا مسيّرًا صاروخ إيراني جديد يدخل المواجهة مع أميركا.. «قاسم بصير» بمدى 1200 كيلومتر ورأس حربي نصف طن قرار إيراني عاجل بشأن السفن في مضيق هرمز.. وطهران تعلق رسوم الشحن وسط تحذيرات أممية من التصعيد أزمة جاهزية تهز سلاح الجو الأمريكي.. تراجع حاد في طلعات الطيارين المقاتلين حالات مرضية تضرب صفوف الجيش الإسرائيلي في قاعدة تدريب خلال رأس السنة العبرية كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية جديدة.. وواشنطن: لا تهديد فوري ترامب يتوعد إيران: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.. و«سنضرب بقوة شديدة» تصعيد جديد بين إسرائيل وبريطانيا.. الاحتلال يطرد جنودًا بريطانيين من الضفة الغربية تصعيد جديد في مضيق هرمز.. تسنيم: الحرس الثوري يستهدف زورقًا أمريكيًا مسيّرًا صاروخ إيراني جديد يدخل المواجهة مع أميركا.. «قاسم بصير» بمدى 1200 كيلومتر ورأس حربي نصف طن قرار إيراني عاجل بشأن السفن في مضيق هرمز.. وطهران تعلق رسوم الشحن وسط تحذيرات أممية من التصعيد
أزمة جاهزية تهز سلاح الجو الأمريكي.. تراجع حاد في طلعات الطيارين المقاتلينالتنمية المحلية: انتهاء المخططات التفصيلية لـ129 مدينة و1399 قرية واستكمال تحديث المخططات الاستراتيجيةبالأسماء.. الرئيس “السيسي” يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات ونقل قيادات قضائية ونيابيةالسعودية تحذر: اضطراب الممرات البحرية يهدد أسواق العالم وسلاسل الإمدادحالات مرضية تضرب صفوف الجيش الإسرائيلي في قاعدة تدريب خلال رأس السنة العبريةطريق الفراعنة نحو الكان.. جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقياتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الأثنين 14 سبتمبر 2026رحلة مشبوهة.. ترحيل دبلوماسي أمريكي سراً من بريطانيا يثير أزمة بين لندن وواشنطنرفعت فياض يكتب .. وكسبت الرهان على وزير التربية والتعليمبسبب خلافات الجيرة.. ضبط 8 متهمين بالتعدي على سيدتين بالمنصورة
مصر

عقوبة زيادة الأسعار تصل للحبس وغرامة لا تزيد على 500 مليون جنيه

تلاحق الأجهزة الأمنية بشدة محتكرى السلع وزيادة الأسعار على بعضها بكل حسم من خلال حملات مستمرة على جميع الأسواق وذلك لضبط الأسواق بشكل جيد، وذلك لما شهدته الأسواق طوال الأيام القليلة الماضية، وبسبب ما تشهده الأسواق العالمية، وهو ما دفع بعض التجار إلى التلاعب في الأسعار وعرضها بسعر باهظ، وحدد قانون حماية المستهلك عدد من العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار على النحو التالى.

نص قانون حماية المستهلك على:

تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حضرت الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
وكل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعالملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.