الأربعاء، 26 أغسطس 2026
عاجل
إيران تحسم موقفها: مضيق هرمز مغلق رغم محادثات ممر العبور مع عُمان الجيش الإيراني يصعّد: سفن العدو تحت المراقبة قبل هرمز بمئات الكيلومترات سول تتحرك عسكريًا بعد دخول طائرات روسية منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي ترامب: البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام في مضيق هرمز وتحذير لإيران من زرع ألغام جديدة مجزرة عائلية تهز مونتانا.. مسلح يقتل 8 أشخاص بينهم أطفال ثم ينتحر طائرة نقل عسكرية أمريكية تهبط في موسكو.. والكرملين: لا معلومات لدينا واشنطن تلغي مناورة «سانغيونغ» مع كوريا الجنوبية بسبب تداعيات حرب إيران ونقص القوات ترامب يصعّد الحرب التجارية.. تهديد بفرض رسوم جمركية 50% على السيارات والصلب الكندي إيران تحسم موقفها: مضيق هرمز مغلق رغم محادثات ممر العبور مع عُمان الجيش الإيراني يصعّد: سفن العدو تحت المراقبة قبل هرمز بمئات الكيلومترات سول تتحرك عسكريًا بعد دخول طائرات روسية منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي ترامب: البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام في مضيق هرمز وتحذير لإيران من زرع ألغام جديدة مجزرة عائلية تهز مونتانا.. مسلح يقتل 8 أشخاص بينهم أطفال ثم ينتحر طائرة نقل عسكرية أمريكية تهبط في موسكو.. والكرملين: لا معلومات لدينا واشنطن تلغي مناورة «سانغيونغ» مع كوريا الجنوبية بسبب تداعيات حرب إيران ونقص القوات ترامب يصعّد الحرب التجارية.. تهديد بفرض رسوم جمركية 50% على السيارات والصلب الكندي
الإسكان الاجتماعي يطرح شققًا للإيجار تبدأ من 1500 جنيه شهريًا.. تعرف على الشروطعون: لا خيار أمام لبنان إلا التفاوض مع إسرائيل لتحقيق أهداف الجنوبتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الخميس 27 أغسطس 2026الرئيس السيسي في احتفال المولد النبوي.. 7 توجيهات حاسمة للحكومة وتحرك عاجل لضبط الأسواق والكهرباء والعقاراتمن الأردن إلى إيطاليا.. كيف تبني مصر شبكة كهرباء عابرة للحدود وتتحول إلى مركز إقليمي للطاقة؟شراكة تاريخية حتى 2029.. شركة “مصر للطيران” الناقل الجوي الرسمي والحصري لبرشلونةممر مؤقت باتفاق عُماني ـ إيراني.. طهران تُسلّم باكستان شروط إعادة فتح مضيق هرمزوزير الصحة يحسم الجدل: استقرار الوضع الوبائي في مصر رغم تفشيات السالمونيلا بالخارجالرئيس الصيني شي جين بينج يزور مصر الأسبوع المقبل في جولة خارجية تستمر حتى 3 سبتمبرإيران تحسم موقفها: مضيق هرمز مغلق رغم محادثات ممر العبور مع عُمان
مصر

الرئيس “السيسى” يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون قانون رقم 3 لسنة 2026 ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وجاء نص القانون كالتالى:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )
تستبدل عبارتا منطقة الضرائب العقارية ومناطق الضرائب العقارية بعبارتي مديرية الضرائب العقارية ومديريات الضرائب العقارية أينما وردتا في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ، ۲۰۰۸.

كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) فقرة أولى ، ١٤ ، ١٥ / فقرة ثانية، ١٦، ١٧ فقرة رابعة ، ۱۸ فقرة أولى : بند – د ، ۱۹ ، ۲۰ فقرة أولى (۲۱) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه ، النصوص الآتية:

تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويُعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات على أن يعمل بالتقدير الجديد من اليوم التالي لانقضاء مدة التقدير السابق، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بتسعين يوما على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير .

مادة (١٤) :
على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية :

(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها .

(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر
من كل سنة عن كل ما يأتي :

العقارات المستجدة …
الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها .
العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث توثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا .

العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء .

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقيا أو الكترونيا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تقديم الإقرار والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي ، ومحل إقامته ، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها ، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف (إن وجد) .

ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعليا بأعمالها، بحسب الأحوال ، في العقارات المبنية والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومى لكل منهم، ومحل إقامته ، ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب على شركات الكهرباء ، والمياه والصرف الصحى، والغاز الطبيعي ، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة .