الأحد، 30 أغسطس 2026
عاجل
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربي باكستان.. ولا خسائر مُعلنة السفارة الأمريكية في بيروت: لا سيادة كاملة للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة ترامب: أبرمنا أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا.. وسنخفض أسعار الوقود للأمريكيين ترامب: فزنا في معركة هرمز والرد الإيراني ضعيف للغاية.. وطهران تريد اتفاقًا حرب إيران.. «ثيودور روزفلت» تتجه للشرق الأوسط بديلة لـ«أبراهام لينكولن» بعد أزمة نفسية بين البحارة المرشد الأعلى الإيراني: يجب تجنب التصريحات التي تبعث على اليأس وتضعف الدوافع الوطنية الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج الإثنين المقبل وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر 89 عامًا.. ونجله هاكون الثامن يتولى العرش زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربي باكستان.. ولا خسائر مُعلنة السفارة الأمريكية في بيروت: لا سيادة كاملة للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة ترامب: أبرمنا أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا.. وسنخفض أسعار الوقود للأمريكيين ترامب: فزنا في معركة هرمز والرد الإيراني ضعيف للغاية.. وطهران تريد اتفاقًا حرب إيران.. «ثيودور روزفلت» تتجه للشرق الأوسط بديلة لـ«أبراهام لينكولن» بعد أزمة نفسية بين البحارة المرشد الأعلى الإيراني: يجب تجنب التصريحات التي تبعث على اليأس وتضعف الدوافع الوطنية الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج الإثنين المقبل وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر 89 عامًا.. ونجله هاكون الثامن يتولى العرش
تعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الأثنين 31 أغسطس 2026«الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية أكتوبر المقبل.. تستهدف 21 مليون طفل مجانًازلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربي باكستان.. ولا خسائر مُعلنةالسفارة الأمريكية في بيروت: لا سيادة كاملة للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة«الصحة» تكشف أسباب تردد الأمهات في اختيار الولادة الطبيعية5000 وحدة في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملكتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الأحد 30 أغسطس 2026جامعة العاصمة تواصل العمل بأقصى طاقة لإنجاز المرحلة الأولى من المجمع الطبي تمهيدًا لافتتاحه ديسمبر المقبلبمشاركة 244 متسابقًا من دول عربية وأجنبية.. جامعة سيناء تستعد لإطلاق الملتقى الدولي الأول للإبداع وفنون التراثجامعة القاهرة تحتفي بتخريج 13 طبيبًا في زمالة جراحة الأعصاب بالمنظار بجامعة غرايفسفالد الألمانية
مصر

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية “تسليم مجرمين” بين مصر وأسبانيا

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية “المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية” بين جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مصر وأسبانيا في مجال مكافحة الجريمة، حيث تنظم أوجه تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتحتوي الاتفاقية على 26 مادة تضمنت ما يتعلق بالسلطة المركزية، ونطاق المساعدة، ومحتويات الطلب، والقانون واجب التطبيق، والنفقات، والمثول أمام الطرف الطالب، والاتصالات المرئية.

ومن أهم ما تضمنته الاتفاقية أنه يتم تقديم المساعدة القضائية المتبادلة فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية والإجراءات ذات الصلة بالمسائل الجنائية التي تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب المساعدة.

ووفقا لمواد الاتفاقية أيضا، ما يتعلق بتحديد مكان الأشخاص وهويتهم، وتبليغ المستندات القضائية، وتنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة، والحصول على شهادة الشهود والخبراء وأقوال المتهم، والبحث عن عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها وحجزها وأي شكل من أشكال المساعدة الأخرى التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.

كما تناولت الاتفاقية كيفية تقديم الطلب ومضمونه والمستندات المؤيدة له والنصوص القانونية وأية معلومات أخرى تعتبر مفيدة بالنسبة للطرف المطلوب إليه لتنفيذ طلب المساعدة.

ونظمت الاتفاقية قواعد الحصول على شهادة الشهود، فيجوز للسلطات القضائية في الطرف الطالب أن تطلب مثول شاهد أو خبير أو متهم في إقليمه للإدلاء بشهادته أو لتقديم أي نوع من المعلومات مع إعطائهم حصانة وعدم جواز إخضاعهم لأي اتهام في إقليم الطرف المطلوب منه، كما أشارت الاتفاقية إلى امكانية نقل الشخص المحتجز مؤقتاً من الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب إليه بغرض المساعدة في الإدلاء بشهادته.

وأجازت الاتفاقية للطرفين الاتفاق على الإدلاء بالشهادات عبر الاتصال المرئي وفقاً للشروط التي تحددها كل حالة على حدة وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية للطرفين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية “تسليم مجرمين” بين جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مصر وأسبانيا في مجال مكافحة الجريمة وعدم توفير ملاذ آمن للمجرمين، وتضم الاتفاقية تسعة عشر مادة، وقد نظمت الجرائم القابلة للتسليم والمستندات اللازم تقديمها، والحالات الوجوبية والجوازية لرفض التسليم، والسلطات المركزية وما يتعلق بالاحتجاز الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه.

وتضمنت تلك المواد اتفاق الدولتين على تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم والمطلوبين من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم أو تنفيذ حكم في الطرف الطالب عن جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها.

كما تضمنت مواد الاتفاقية أيضا جواز التسليم عن أفعال تشكل طبقاً لقوانين الدولتين جرائم معاقب عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد ولا يمنح التسليم إلا إذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها لا تقل عن ستة أشهر.