الأربعاء، 2 سبتمبر 2026
عاجل
ثلاث ضربات بمقذوفات مجهولة.. ناقلة نفط تتعرض لهجوم في مضيق هرمز بركان سينابونج يثور في إندونيسيا.. أعمدة الرماد ترتفع 3.5 كيلومتر وتحذيرات للسكان والسائحين الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد في الإمارات بعشرات الطائرات المسيرة فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر.. ملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان على طاولة المجلس ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.. وامتلاكه كان سيهدد وجود إسرائيل والشرق الأوسط الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على قصف جزيرة لارك «سنتكوم»: ضربة جزيرة لارك أزالت تهديدًا وشيكًا للملاحة في مضيق هرمز أزمة الهجرة تشعل الخلاف.. إيطاليا تلوّح بتمديد قيود الحدود مع إسبانيا لشهر جديد ثلاث ضربات بمقذوفات مجهولة.. ناقلة نفط تتعرض لهجوم في مضيق هرمز بركان سينابونج يثور في إندونيسيا.. أعمدة الرماد ترتفع 3.5 كيلومتر وتحذيرات للسكان والسائحين الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد في الإمارات بعشرات الطائرات المسيرة فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر.. ملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان على طاولة المجلس ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.. وامتلاكه كان سيهدد وجود إسرائيل والشرق الأوسط الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على قصف جزيرة لارك «سنتكوم»: ضربة جزيرة لارك أزالت تهديدًا وشيكًا للملاحة في مضيق هرمز أزمة الهجرة تشعل الخلاف.. إيطاليا تلوّح بتمديد قيود الحدود مع إسبانيا لشهر جديد
البحرين: اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية استهدفت المملكة.. والدفاعات الجوية في حالة تأهبمجلس النواب الأمريكي يصوت بأغلبية ساحقة لتجنب الإغلاق الحكومي.. وتأجيل أزمة الإنفاق إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفيشراكة مصرية مع «سيسكو» لدعم الذكاء الاصطناعي وتسريع التحول الرقميوزير العمل: 2.592 مليار جنيه إعانات طوارئ لـ441 ألف عامل منذ تأسيس الصندوقدكتور “عادل عبد الغفار” استعداد إعلامي كامل لتوثيق «القاهرة 2026» وإبراز الحضور الإفريقيجامعة القاهرة: زيارة شي جين بينغ لمصر تفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي والأكاديمي بين القاهرة وبكينرسميًا.. حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر حتى 2030«خيانة زوجية» وراء مقتل ضابط متقاعد في السلام.. النيابة تكشف تفاصيل الجريمةالتعليم العالي تمد التقديم لمنحة «علماء المستقبل» حتى 4 سبتمبر.. إعفاء كامل من المصروفات والإقامة والإعاشة«إيباي» تحظر بيع الإيرباجز ومكوناتها بعد وفاة 8 سائقين بسبب قطع مقلدة.. القرار يبدأ 24 سبتمبر
تقارير

حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن علاج العامل حال إصابته فى العمل

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.