الأحد، 30 أغسطس 2026
عاجل
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربي باكستان.. ولا خسائر مُعلنة السفارة الأمريكية في بيروت: لا سيادة كاملة للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة ترامب: أبرمنا أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا.. وسنخفض أسعار الوقود للأمريكيين ترامب: فزنا في معركة هرمز والرد الإيراني ضعيف للغاية.. وطهران تريد اتفاقًا حرب إيران.. «ثيودور روزفلت» تتجه للشرق الأوسط بديلة لـ«أبراهام لينكولن» بعد أزمة نفسية بين البحارة المرشد الأعلى الإيراني: يجب تجنب التصريحات التي تبعث على اليأس وتضعف الدوافع الوطنية الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج الإثنين المقبل وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر 89 عامًا.. ونجله هاكون الثامن يتولى العرش زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربي باكستان.. ولا خسائر مُعلنة السفارة الأمريكية في بيروت: لا سيادة كاملة للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة ترامب: أبرمنا أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا.. وسنخفض أسعار الوقود للأمريكيين ترامب: فزنا في معركة هرمز والرد الإيراني ضعيف للغاية.. وطهران تريد اتفاقًا حرب إيران.. «ثيودور روزفلت» تتجه للشرق الأوسط بديلة لـ«أبراهام لينكولن» بعد أزمة نفسية بين البحارة المرشد الأعلى الإيراني: يجب تجنب التصريحات التي تبعث على اليأس وتضعف الدوافع الوطنية الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج الإثنين المقبل وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر 89 عامًا.. ونجله هاكون الثامن يتولى العرش
«الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية أكتوبر المقبل.. تستهدف 21 مليون طفل مجانًازلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربي باكستان.. ولا خسائر مُعلنةالسفارة الأمريكية في بيروت: لا سيادة كاملة للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة«الصحة» تكشف أسباب تردد الأمهات في اختيار الولادة الطبيعية5000 وحدة في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملكتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الأحد 30 أغسطس 2026جامعة العاصمة تواصل العمل بأقصى طاقة لإنجاز المرحلة الأولى من المجمع الطبي تمهيدًا لافتتاحه ديسمبر المقبلبمشاركة 244 متسابقًا من دول عربية وأجنبية.. جامعة سيناء تستعد لإطلاق الملتقى الدولي الأول للإبداع وفنون التراثجامعة القاهرة تحتفي بتخريج 13 طبيبًا في زمالة جراحة الأعصاب بالمنظار بجامعة غرايفسفالد الألمانيةترامب: أبرمنا أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا.. وسنخفض أسعار الوقود للأمريكيين
أقتصاد وبورصة

مصلحة الضرائب تصدر تعليمات بشأن إجراءات التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعليمات رقم 24 لسنة 2025، وذلك بشأن إجراءات التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية في ضؤ فتوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة في مايو من العام الماضي.

وأشارت المصلحة، أن هذا يأتي في ضوء حرص مصلحة الضرائب المصرية على توحيد آلية تطبيق أحكام التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية الجنايات / الجنح / المخالفات في ضوء فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 704 بتاريخ 7 مايو 2024، والمؤيدة بالفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية برقم ٢٧ بتاريخ 2025/1/11- ملف رقم 892/2/27- بشأن بعض المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق أحكام التصالح الواردة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، على أنه يتم التنبيه على كافة الوحدات التنفيذية عند السير في إجراءات التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية التي لم يتم اعتماد التصالح الخاص بها من السلطة المختصة، ليتم الالتزام في مرحلة ما قبل رفع الدعوى الجنائية، بالنسبة للجرائم التي ارتكبت قبل العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه تطبق أحكام هذا القانون باعتباره القانون الأصلح .

وبالنسبة للجرائم التي ارتكبت بعد العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد تطبق أحكام هذا القانون باعتباره القانون الذي حدثت في المجال الزمني للعمل به الواقعة محل التجريم مالم يكن ثمة قانون آخر تال أصلح، وتكون المستحقات الضريبية على النحو الآتي :

ضريبة أصلية – ضريبة إضافية أو مقابل تأخير – بحسب الأحوال – ولا يوجد مقابل للتصالح.

ثانيا: مرحلة ما بعد رفع الدعوى، وقبل صدور حكم بات، فيكون بالنسبة للجرائم التي ارتكبت قبل العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، يراعى أنه بالنسبة للضريبة على الدخل تطبق أحكام القانون الذي حدثت في المجال الزمني للعمل به الواقعة محل التجريم مالم يكن ثمة قانون آخر تال أصلح .

وبالنسبة للضريبة العامة على المبيعات تطبق أحكام القانون الذي حدثت في المجال الزمني للعمل به الواقعة محل التجريم مالم يكن ثمة قانون آخر قال أصلح .

و بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة تطبق أحكام القانون الذي حدثت في المجال الزمنى للعمل به الواقعة محل التجريم مالم يكن ثمة قانون آخر قال أصلح .

وبالنسبة للجرائم التي ارتكبت بعد العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد تطبق أحكام هذا القانون، باعتباره القانون الذي حدثت في المجال الزمني للعمل به الواقعة محل التجريم مالم يكن ثمة قانون آخر تال أصلح، وتكون المستحقات الضريبية على النحو الآتي :

ضريبة أصلية – ضريبة إضافية أو مقابل تأخير – بحسب الأحوال – بالإضافة إلى مقابل تصالح يعادل (50%) من إجمالي الضريبة الأصلية + الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير، بحسب الأحوال .

كما نص المنشور في البند ” ثالثا ” بأن يحدد توقيت رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية ( الجنايات / الجنح / المخالفات) في تطبيق حكم البند “ثانيا” من هذه التعليمات على النحو الآتي :

في مواد الجنح والمخالفات : تاريخ إعلان المتهم بالحضور للجلسة المحددة لنظر الدعوي .

في مواد الجنايات: تاريخ إحالة تقرير الاتهام من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات المختصة.

أما البند رابعا فنص على أنها مرحلة ما بعد صدور حكم بات، فبالنسبة للجرائم التي ارتكبت قبل أو بعد العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه تطبق أحكام هذا القانون باعتباره القانون الذي يجيز التصالح بعد صدور حكم بات، وتكون المستحقات الضريبية على النحو الآتي :

ضريبة أصلية – ضريبة إضافية أو مقابل تأخير – بحسب الأحوال بالإضافة إلى مقابل تصالح يعادل ( 75%) من إجمالي الضريبة الأصلية + الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير، بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يتم مراعاة تطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

جريدة المال

جريدة المالجريدة المال