الجمعة، 30 أكتوبر 2026
عاجل
ترامب يكشف جانبًا غير متوقع من حياته على متن «إير فورس وان».. الموسيقى سر مفاجأته للصحفيين روسيا تكشف أهداف الضربة الليلية الواسعة على أوكرانيا.. مصانع ومعادن وميناء في مرمى الهجوم اليابان ترفع التحذير البركاني لجبل «توكاتشي» إلى الدرجة الثالثة.. وإخلاء مناطق قريبة من الفوهة ترامب: نهاية حرب إيران قد تأتي بعد انتخابات التجديد النصفي أزمة جاهزية تهز سلاح الجو الأمريكي.. تراجع حاد في طلعات الطيارين المقاتلين حالات مرضية تضرب صفوف الجيش الإسرائيلي في قاعدة تدريب خلال رأس السنة العبرية كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية جديدة.. وواشنطن: لا تهديد فوري ترامب يتوعد إيران: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.. و«سنضرب بقوة شديدة» ترامب يكشف جانبًا غير متوقع من حياته على متن «إير فورس وان».. الموسيقى سر مفاجأته للصحفيين روسيا تكشف أهداف الضربة الليلية الواسعة على أوكرانيا.. مصانع ومعادن وميناء في مرمى الهجوم اليابان ترفع التحذير البركاني لجبل «توكاتشي» إلى الدرجة الثالثة.. وإخلاء مناطق قريبة من الفوهة ترامب: نهاية حرب إيران قد تأتي بعد انتخابات التجديد النصفي أزمة جاهزية تهز سلاح الجو الأمريكي.. تراجع حاد في طلعات الطيارين المقاتلين حالات مرضية تضرب صفوف الجيش الإسرائيلي في قاعدة تدريب خلال رأس السنة العبرية كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية جديدة.. وواشنطن: لا تهديد فوري ترامب يتوعد إيران: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.. و«سنضرب بقوة شديدة»
“زلزال في الزمالك.. ايمن يونس يفتح النار: لاعب مغرور ومستفز وهو السبب الأول في فضيحة القمةترامب يكشف جانبًا غير متوقع من حياته على متن «إير فورس وان».. الموسيقى سر مفاجأته للصحفيينالصحة تحذر: التطعيمات ليست للأطفال فقط.. و3 خطوات أساسية للوقاية من الأمراضتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026الخشت من معرض أبوظبي للكتاب: الحروب تبدأ في العقول.. وصناعة السلام تبدأ من الفكر والثقافة100 جهاز تكييف و5 معامل كمبيوتر.. تجارة عين شمس ترفع جاهزيتها لاستقبال طلاب 2026-2027ذهب وفضة.. جامعة العاصمة تتصدر ملتقى الابتكار المستدام بجامعة طنطاجامعة العاصمة تسرّع وتيرة التطوير.. قنديل يتفقد المجمع الطبي ومستشفى الطلبة والمدينة الجامعيةالنيجر تعيّن رئيسًا جديدًا لأركان القوات المسلحة بعد إحباط محاولة تمردروسيا تكشف أهداف الضربة الليلية الواسعة على أوكرانيا.. مصانع ومعادن وميناء في مرمى الهجوم
مصر

مطالب المستأجرين.. لجان لتحديد زيادة الأجرة ومنع الطرد والامتداد للجيل الأول

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.

وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.

البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستورية
وخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.

وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.

إنهاء العلاقة الإيجارية
ونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

لا لطرد المستأجرين
وطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.

وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.

وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك