الإثنين، 14 سبتمبر 2026
عاجل
أزمة جاهزية تهز سلاح الجو الأمريكي.. تراجع حاد في طلعات الطيارين المقاتلين حالات مرضية تضرب صفوف الجيش الإسرائيلي في قاعدة تدريب خلال رأس السنة العبرية كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية جديدة.. وواشنطن: لا تهديد فوري ترامب يتوعد إيران: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.. و«سنضرب بقوة شديدة» تصعيد جديد بين إسرائيل وبريطانيا.. الاحتلال يطرد جنودًا بريطانيين من الضفة الغربية تصعيد جديد في مضيق هرمز.. تسنيم: الحرس الثوري يستهدف زورقًا أمريكيًا مسيّرًا صاروخ إيراني جديد يدخل المواجهة مع أميركا.. «قاسم بصير» بمدى 1200 كيلومتر ورأس حربي نصف طن قرار إيراني عاجل بشأن السفن في مضيق هرمز.. وطهران تعلق رسوم الشحن وسط تحذيرات أممية من التصعيد أزمة جاهزية تهز سلاح الجو الأمريكي.. تراجع حاد في طلعات الطيارين المقاتلين حالات مرضية تضرب صفوف الجيش الإسرائيلي في قاعدة تدريب خلال رأس السنة العبرية كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية جديدة.. وواشنطن: لا تهديد فوري ترامب يتوعد إيران: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.. و«سنضرب بقوة شديدة» تصعيد جديد بين إسرائيل وبريطانيا.. الاحتلال يطرد جنودًا بريطانيين من الضفة الغربية تصعيد جديد في مضيق هرمز.. تسنيم: الحرس الثوري يستهدف زورقًا أمريكيًا مسيّرًا صاروخ إيراني جديد يدخل المواجهة مع أميركا.. «قاسم بصير» بمدى 1200 كيلومتر ورأس حربي نصف طن قرار إيراني عاجل بشأن السفن في مضيق هرمز.. وطهران تعلق رسوم الشحن وسط تحذيرات أممية من التصعيد
أزمة جاهزية تهز سلاح الجو الأمريكي.. تراجع حاد في طلعات الطيارين المقاتلينالتنمية المحلية: انتهاء المخططات التفصيلية لـ129 مدينة و1399 قرية واستكمال تحديث المخططات الاستراتيجيةبالأسماء.. الرئيس “السيسي” يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات ونقل قيادات قضائية ونيابيةالسعودية تحذر: اضطراب الممرات البحرية يهدد أسواق العالم وسلاسل الإمدادحالات مرضية تضرب صفوف الجيش الإسرائيلي في قاعدة تدريب خلال رأس السنة العبريةطريق الفراعنة نحو الكان.. جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقياتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الأثنين 14 سبتمبر 2026رحلة مشبوهة.. ترحيل دبلوماسي أمريكي سراً من بريطانيا يثير أزمة بين لندن وواشنطنرفعت فياض يكتب .. وكسبت الرهان على وزير التربية والتعليمبسبب خلافات الجيرة.. ضبط 8 متهمين بالتعدي على سيدتين بالمنصورة
مصر

ننفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون “الإيجار القديم” التي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم ، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19 مايو المقبل.

وينشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم الذى جاء فى 8 مواد بجانب مادة النشر .. وجاء نص مشروع قانون الإبجار القديم كالتالي :

مشروع قانون الإيجار
حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن:
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) على أن :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

علي أن :(6)ونصت المادة
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

ووفقا للمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

ووفقا للمادة (8) :
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.