السبت، 8 أغسطس 2026
عاجل
أمريكا تفرض عقوبات على منصات عملات مشفرة لتمويلها الحرس الثوري الإيراني من كالي المضطربة.. «النمر» السياسي المحافظ “أبيلاردو دي لا إسبرييلا” يتولى رئاسة كولومبيا ويعلن الحرب على الجريمة مضيق هرمز على صفيح ساخن.. اتفاق إيراني مرتقب قد يفتح باب التهدئة وواشنطن تتمسك بـ«الضغط الأقصى» «عقوبات جديدة على موسكو.. الشيوخ الأمريكي يفتح جبهة ضغط جديدة ضد روسيا» زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب إقليم سيشوان الصيني طائرة مسيرة مفخخة كادت تفجر كارثة في ألمانيا.. «صاعق معطل» ينقذ مطار لايبزيج ترامب يفتح جبهة جديدة ضد «سياحة الولادة».. أوامر تنفيذية لتقييد الجنسية بالميلاد 7 قتلى و15 مصابًا في إطلاق نار داخل مدرسة بتايلاند.. والطالب منفذ الهجوم ينتحر أمريكا تفرض عقوبات على منصات عملات مشفرة لتمويلها الحرس الثوري الإيراني من كالي المضطربة.. «النمر» السياسي المحافظ “أبيلاردو دي لا إسبرييلا” يتولى رئاسة كولومبيا ويعلن الحرب على الجريمة مضيق هرمز على صفيح ساخن.. اتفاق إيراني مرتقب قد يفتح باب التهدئة وواشنطن تتمسك بـ«الضغط الأقصى» «عقوبات جديدة على موسكو.. الشيوخ الأمريكي يفتح جبهة ضغط جديدة ضد روسيا» زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب إقليم سيشوان الصيني طائرة مسيرة مفخخة كادت تفجر كارثة في ألمانيا.. «صاعق معطل» ينقذ مطار لايبزيج ترامب يفتح جبهة جديدة ضد «سياحة الولادة».. أوامر تنفيذية لتقييد الجنسية بالميلاد 7 قتلى و15 مصابًا في إطلاق نار داخل مدرسة بتايلاند.. والطالب منفذ الهجوم ينتحر
أمريكا تفرض عقوبات على منصات عملات مشفرة لتمويلها الحرس الثوري الإيرانيمن كالي المضطربة.. «النمر» السياسي المحافظ “أبيلاردو دي لا إسبرييلا” يتولى رئاسة كولومبيا ويعلن الحرب على الجريمةقبل النطق بالحكم.. كيف كشفت النيابة أدوار تنظيم سارة خليفة؟«مرتبات تصل لـ20 ألف جنيه.. 795 فرصة عمل جديدة للطلبة والخريجين»مصر للطيران تفتح باب التقديم لوظيفة «أخصائي سياحة» بالغردقة.. تعرف على الشروط وموعد التقديم«أمن المنطقة في خطر».. الاتحاد الأوروبي يضع الحوثيين أمام مسؤولياتهم: أوقفوا الهجمات فورًا«اتفاقية مكة».. السعودية وتركيا وباكستان ترسم مثلث الردع: أي هجوم على دولة اعتداء على الثلاثمضيق هرمز على صفيح ساخن.. اتفاق إيراني مرتقب قد يفتح باب التهدئة وواشنطن تتمسك بـ«الضغط الأقصى»«عقوبات جديدة على موسكو.. الشيوخ الأمريكي يفتح جبهة ضغط جديدة ضد روسيا»زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب إقليم سيشوان الصيني
مصر

كيف يحمى قانون المسئولية الطبية الأطقم الطبية؟

يدعو مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

ومن بين التساؤلات المثارة حول مشروع القانون، هل مشروع القانون يعاقب فقط على الأخطاء الطبية؟

ج: مشروع القانون يحفظ التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة ( المرضى)، فكما نص القانون على على مسئولية الأطباء تضمن المشروع لأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها ، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا وسواء كانت المنشأة عامة أو خاصة، وبالتالي تسري هذه العقوبات، كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة.

وتضمن مشروع القانون، نصوص تعاقب من من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وجاءت المواد كالتالي:

الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة (24)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

س/ هل مشروع القانون يعفي المنشآت الطبية من أي مسئولية؟
ج/ مشروع القانون لا يلقي المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً ، ولذا نصت المادة (3) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عما تضمنته المادة (26) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتباري بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.