الثلاثاء، 28 يوليو 2026
عاجل
الاحتلال يقتحم معهد قلنديا للتدريب التقني ويحتجز العاملين وسط تصعيد بالضفة والقدس 600 مسؤول إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بالتدخل لوقف تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية العثور على جثة مجندة إسرائيلية داخل قاعدة عسكرية.. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 5546 قتيلًا وأكثر من 16 ألف مصاب وسط استمرار عمليات الإنقاذ إيران تعلن إسقاط 11 هدفًا أمريكيًا خلال 15 يومًا وتؤكد تطوير منظومة دفاع جوي محلية رومانيا تسقط طائرة مسيرة روسية بعد اختراق مجالها الجوي فوق البحر الأسود شركات طيران أجنبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل وسط تصاعد التوتر وترقب قرار أمريكي بشأن إيران سقوط مُسيرة قرب منزل إيتمار بن غفير في الخليل.. والسلطات الإسرائيلية تفتح تحقيقًا الاحتلال يقتحم معهد قلنديا للتدريب التقني ويحتجز العاملين وسط تصعيد بالضفة والقدس 600 مسؤول إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بالتدخل لوقف تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية العثور على جثة مجندة إسرائيلية داخل قاعدة عسكرية.. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 5546 قتيلًا وأكثر من 16 ألف مصاب وسط استمرار عمليات الإنقاذ إيران تعلن إسقاط 11 هدفًا أمريكيًا خلال 15 يومًا وتؤكد تطوير منظومة دفاع جوي محلية رومانيا تسقط طائرة مسيرة روسية بعد اختراق مجالها الجوي فوق البحر الأسود شركات طيران أجنبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل وسط تصاعد التوتر وترقب قرار أمريكي بشأن إيران سقوط مُسيرة قرب منزل إيتمار بن غفير في الخليل.. والسلطات الإسرائيلية تفتح تحقيقًا
السعودية تعلن إحباط هجوم بمسيّرات انطلقت من العراق وتؤكد حقها في الردتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026بعد 13 يومًا من التصعيد.. ما الأسباب وراء قرار ترامب وقف الضربات الأمريكية ضد إيران؟استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي الإندونيسي تثير مخاوف المستثمرينالمصري حمزة عبد الكريم يواصل حلمه مع برشلونة.. وينضم لمعسكر الفريق في إنجلترا استعدادًا للموسم الجديدالصناعات الغذائية المصرية تسجل رقمًا قياسيًا.. صادرات بقيمة 3.77 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026الاحتلال يقتحم معهد قلنديا للتدريب التقني ويحتجز العاملين وسط تصعيد بالضفة والقدسوزارة العمل تعلن 2300 فرصة توظيف بمشروع محطة الضبعة النووية.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه600 مسؤول إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بالتدخل لوقف تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربيةوزارة الصحة: دعم المستشفيات بـ505 أجهزة أشعة جديدة وإجراء أكثر من 14 ألف فحص عبر الوحدات المتنقلة
مصر

ننشر النصوص المنظمة للقبض على المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، القواعد القانونية للقبض على المتهم، وذلك في الفصل الثالث للقانون بعنوان القبض على المتهم، والذى من المزمع أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.

وننشر لكم التفاصيل الواردة في نصوص القانون بعد أن أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حيث تمثلت في:

المادة 34:

فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

المادة 37:

لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

مادة 38:

يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

مادة 39:
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.

وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المُشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي.

أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

مادة 40:
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

مادة 41:
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

مادة 42:
لرجال السلطة العامة في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

مادة 43:
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

مادة 44:
يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.

ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها.

ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.