السبت، 18 يوليو 2026
عاجل
كارثة مناخية تضرب أوروبا.. أكثر من 14 ألف وفاة بسبب موجة الحر وتحذيرات من ارتفاع الحصيلة ترامب: الضربات على إيران مستمرة حتى أقول “هذا كاف”.. وإعلان حصار بحري شامل في مضيق هرمز البيت الأبيض .. مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة لإيران.. ويؤكد استمرار المحادثات مع طهران زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب نيوزيلندا.. وتحذيرات من احتمال حدوث تسونامي احتجاجات في كييف ضد إقالة وزير الدفاع.. متظاهرون يطالبون زيلينسكي بالتراجع عن القرار ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات البرازيل.. واستثناء القهوة واللحوم والإيثانول البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين سيرجي كوريتسكي رئيسًا للوزراء.. حكومة جديدة لمواجهة تحديات الحرب والطاقة الهند تحظر نشر بحارتها على السفن المارة بمضيق هرمز بعد مقتل اثنين منهم كارثة مناخية تضرب أوروبا.. أكثر من 14 ألف وفاة بسبب موجة الحر وتحذيرات من ارتفاع الحصيلة ترامب: الضربات على إيران مستمرة حتى أقول “هذا كاف”.. وإعلان حصار بحري شامل في مضيق هرمز البيت الأبيض .. مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة لإيران.. ويؤكد استمرار المحادثات مع طهران زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب نيوزيلندا.. وتحذيرات من احتمال حدوث تسونامي احتجاجات في كييف ضد إقالة وزير الدفاع.. متظاهرون يطالبون زيلينسكي بالتراجع عن القرار ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات البرازيل.. واستثناء القهوة واللحوم والإيثانول البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين سيرجي كوريتسكي رئيسًا للوزراء.. حكومة جديدة لمواجهة تحديات الحرب والطاقة الهند تحظر نشر بحارتها على السفن المارة بمضيق هرمز بعد مقتل اثنين منهم
“ممنوع الدخول لغير عشاق الضحك”.. سامح حسين يروج لمسرحية “بوكس العيلة” برسالة طريفةتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم السبت 18 يوليو 2026طب قصر العيني بجامعة القاهرة يُدشن عصر الطب الدقيق.. استحداث خدمة التشخيص الجزيئي الموجه بأحدث تقنيات التحليل الجينيجامعة العاصمة تفتح باب التقديم للدراسات العليا 2026/2027 حتى نهاية أغسطس إلكترونيًا«سند» يرسخ بناء الشخصية الجامعية.. التعليم العالي يطلق «اتكلم» لنقل قصص النجاح وإلهام الشبابوزارة التعليم العالي.. الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تنشر دليلًا إرشاديًا بنظام (سؤال وجواب) حول اختبارات القدراتالأهرام إيبدو تسلط الضوء على نجاح برنامج القصر العيني الفرنسي (KAF).. بوابة جامعة القاهرة لتعزيز الريادة الطبية في أفريقياكارثة مناخية تضرب أوروبا.. أكثر من 14 ألف وفاة بسبب موجة الحر وتحذيرات من ارتفاع الحصيلةمحمد صلاح يتربع على عرش صفقات كلوب.. ترانسفير ماركت: الفرعون المصري أفضل تعاقد في تاريخ ليفربول الحديثيوسف بطرس غالي يطرح روشتة لإنعاش الاقتصاد المصري: ثورة إدارية ودعم الصادرات ومواجهة المنافسة العالمية
مصر

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الرسوم على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات ضمن تعديلات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

والجدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، وافقت على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1 % على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية”.

وكما نصت التعديلات على فرض رسم 3 % من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصيل 10 % من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

ونصت المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة: بفرض 2 % رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية، ورسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافة إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان “جمبري” واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية، أجبان ذات عروق زرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة، والبن المحمص والشيكولاتة والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائية للتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وتروسيكلات وسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.

بند (30) : بإضافة رسم 5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.