الأحد، 13 سبتمبر 2026
عاجل
كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية جديدة.. وواشنطن: لا تهديد فوري ترامب يتوعد إيران: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.. و«سنضرب بقوة شديدة» تصعيد جديد بين إسرائيل وبريطانيا.. الاحتلال يطرد جنودًا بريطانيين من الضفة الغربية تصعيد جديد في مضيق هرمز.. تسنيم: الحرس الثوري يستهدف زورقًا أمريكيًا مسيّرًا صاروخ إيراني جديد يدخل المواجهة مع أميركا.. «قاسم بصير» بمدى 1200 كيلومتر ورأس حربي نصف طن قرار إيراني عاجل بشأن السفن في مضيق هرمز.. وطهران تعلق رسوم الشحن وسط تحذيرات أممية من التصعيد زلزال بقوة 3.2 درجة يهز فوكوشيما اليابانية.. ولا تحذيرات من تسونامي إسبانيا تحطم الرقم القياسي.. صيف 2026 الأكثر حرارة في تاريخ البلاد كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية جديدة.. وواشنطن: لا تهديد فوري ترامب يتوعد إيران: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.. و«سنضرب بقوة شديدة» تصعيد جديد بين إسرائيل وبريطانيا.. الاحتلال يطرد جنودًا بريطانيين من الضفة الغربية تصعيد جديد في مضيق هرمز.. تسنيم: الحرس الثوري يستهدف زورقًا أمريكيًا مسيّرًا صاروخ إيراني جديد يدخل المواجهة مع أميركا.. «قاسم بصير» بمدى 1200 كيلومتر ورأس حربي نصف طن قرار إيراني عاجل بشأن السفن في مضيق هرمز.. وطهران تعلق رسوم الشحن وسط تحذيرات أممية من التصعيد زلزال بقوة 3.2 درجة يهز فوكوشيما اليابانية.. ولا تحذيرات من تسونامي إسبانيا تحطم الرقم القياسي.. صيف 2026 الأكثر حرارة في تاريخ البلاد
قصر العيني.. قصة 200 عام: حين حاول الاستعمار إقصاء العقول المصريةكلية الإعلام بجامعة القاهرة تجدد 3 شهادات «أيزو» للمرة الخامسة.. إنجاز جديد في الجودة والتطوير المؤسسيالأهلي يحسم الجدل.. «مدربنا» رسالة دعم للحسين عموتة بعد أنباء الرحيلكوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية جديدة.. وواشنطن: لا تهديد فوريشباب مصر أسياد أفريقيا في كرة اليد.. الفراعنة يقهرون تونس في النهائيتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الأحد 13 سبتمبر 2026وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم يتفقدان مبادرة «تمكين» بمطرطارسرئيس جامعة برج العرب التكنولوجية يكرّم المتميزين في التكنولوجيا والفنعلاج طبيعي جامعة القاهرة تحتفي بتخريج الدفعة الـ60 لعام 2025جامعة الجلالة تتأهل لنهائيات ECPC ضمن أفضل 150 فريقًا في مصر
عرب وعالم

قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد الإلزامي» الجديد في الكويت حيّز التنفيذ

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

دخل قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد الإلزامي» الجديد في الكويت حيّز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويعالج القانون الجديد الثغرات السابقة، كما يفرض عقوبات مشددة للتراخي في تطبيق القانون.

وفرض القانون على كل كويتي أتمّ 18 سنة تقديم نفسه خلال 180 يوماً إلى الجهة المختصة بالخدمة العسكرية تحت طائلة فرض عقوبات على المتخلفين. كما شدد القانون على أن شهادة الخدمة العسكرية تعدّ شرطاً لتعيين المواطنين في الوظائف الحكومية وغير الحكومية.

وحدد القانون الجديد خمس فئات معفاة من أداء الخدمة العسكرية، ضمنها مواليد ما قبل 1 يناير 2012، وما يحدده مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وحدّد القانون الجديد الفئات المستثناة من الخدمة بحسب المادة 11، وتشمل طلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة للدراسة العسكرية، والمعينين والمتطوعين في رتبة عسكرية بالجيش، أو الشرطة، أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، وإطفائيي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، ومن تنتهي دراسته أو خدمته من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، بشرط أن يتم في الدراسة أو الخدمة أو كليهما معاً حسب الأحوال مدةً لا تقل عن خمس سنوات، وكذلك مواليد ما قبل 1 يناير 2012، بالإضافة إلى الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وأفادت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل بعض أحكام القانون في شأن الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الأحد، بأنه سبق وصدر القانون رقم 20 لسنة 2015 متبنياً مفهوماً جديداً لنظام الخدمة الوطنية العسكرية، إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون أظهر لزوم تعديل بعض نصوصه – بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء – لعلاج بعض الثغرات وأوجه القصور، وذلك بهدف تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وتحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الأمن الوطني ومتطلبات العدالة التشريعية والاجتماعية.

وأضافت المذكرة أنه تم تعديل (المادة 2 / الفقرة الأولى) لتلزم كل كويتي يبلغ سن 18 بتقديم نفسه خلال (180) يوماً من بلوغ السن إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية.

كما تم تعديل الفقرة الأولى من (المادة 3) حيث اشترط المرسوم بقانون تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل بوصف ذلك شرطاً للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية، أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع إعطاء الأولوية لمن أتم الخدمة، ويعكس هذا التوجه تكاملاً بين أداء الواجب الوطني والاستحقاقات المهنية، على أن يحظر تعيين أي شخص أو رفض تعيينه لعدم أداء الخدمة العاملة أو لكونه بالخدمة أو لاستدعائه لأداء هذه الخدمة، ما دام أنه حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين، ويعد كل من الخدمة العاملة والخدمة الاحتياطية خدمة فعلية للمجند والاحتياطي.

وتم تعديل (المادة 17) لتطبيق حالات الاستثناء والتأجيل، فيما تم تعديل (المادة 26) حيث أدخل القانون نظاماً تصاعدياً للجزاءات الإدارية بحق من يتأخر أو يمتنع عن التسجيل أو الالتحاق، دون عذر مشروع، وذلك من خلال مدد إضافية ترتبط بمدة التأخير، مع إمكانية الإعفاء منها في حال المبادرة الذاتية أو حُسن الأداء، وقد صممت هذه المنظومة لتجمع بين الردع والتحفيز.

كذلك تم تعديل (المادة 27)، حيث أوجب المرسوم بالقانون نقل المجندين الذين أنهوا الخدمة العاملة إلى الاحتياط ومدتها 30 يوماً سنوياً، ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغ سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

وتم تعديل (المادة 33 – فقرة 1) بحيث تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب وعلاوات وبدلات ومكافآت من يُستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية على ألا تكون هناك ازدواجية في الصرف.

وتم تعديل (المواد 38 – 39 – 42)، بحيث تكون هناك عقوبات جزائية مشددة بحق من يتخلف عن أداء الخدمة دون عذر، أو بعد تجاوز سن التكليف أو في حالات التعبئة العامة أو الحرب أو الأحكام العرفية، وتدرجت العقوبات ما بين الحبس والغرامة، حسب جسامة المخالفة، ضماناً لاحترام القانون وفرض الانضباط.

وأضافت المذكرة أن المادة الثانية من المرسوم بالقانون نصت على إضافة ما يلي إلى نهاية (المادة 4): «وإذا كان لدى المجند عقوبة أو مدد مفقودة أو مدد إضافية بعد سن الرابعة والثلاثين، فتمتد خدمته العاملة حتى انتهاء العقوبة أو الخدمة المفقودة أو المضافة، ولو تجاوز سن الخامسة والثلاثين من عمره».