الأحد، 30 أغسطس 2026
عاجل
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربي باكستان.. ولا خسائر مُعلنة السفارة الأمريكية في بيروت: لا سيادة كاملة للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة ترامب: أبرمنا أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا.. وسنخفض أسعار الوقود للأمريكيين ترامب: فزنا في معركة هرمز والرد الإيراني ضعيف للغاية.. وطهران تريد اتفاقًا حرب إيران.. «ثيودور روزفلت» تتجه للشرق الأوسط بديلة لـ«أبراهام لينكولن» بعد أزمة نفسية بين البحارة المرشد الأعلى الإيراني: يجب تجنب التصريحات التي تبعث على اليأس وتضعف الدوافع الوطنية الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج الإثنين المقبل وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر 89 عامًا.. ونجله هاكون الثامن يتولى العرش زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربي باكستان.. ولا خسائر مُعلنة السفارة الأمريكية في بيروت: لا سيادة كاملة للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة ترامب: أبرمنا أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا.. وسنخفض أسعار الوقود للأمريكيين ترامب: فزنا في معركة هرمز والرد الإيراني ضعيف للغاية.. وطهران تريد اتفاقًا حرب إيران.. «ثيودور روزفلت» تتجه للشرق الأوسط بديلة لـ«أبراهام لينكولن» بعد أزمة نفسية بين البحارة المرشد الأعلى الإيراني: يجب تجنب التصريحات التي تبعث على اليأس وتضعف الدوافع الوطنية الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج الإثنين المقبل وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر 89 عامًا.. ونجله هاكون الثامن يتولى العرش
تعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الأثنين 31 أغسطس 2026«الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية أكتوبر المقبل.. تستهدف 21 مليون طفل مجانًازلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربي باكستان.. ولا خسائر مُعلنةالسفارة الأمريكية في بيروت: لا سيادة كاملة للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة«الصحة» تكشف أسباب تردد الأمهات في اختيار الولادة الطبيعية5000 وحدة في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملكتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الأحد 30 أغسطس 2026جامعة العاصمة تواصل العمل بأقصى طاقة لإنجاز المرحلة الأولى من المجمع الطبي تمهيدًا لافتتاحه ديسمبر المقبلبمشاركة 244 متسابقًا من دول عربية وأجنبية.. جامعة سيناء تستعد لإطلاق الملتقى الدولي الأول للإبداع وفنون التراثجامعة القاهرة تحتفي بتخريج 13 طبيبًا في زمالة جراحة الأعصاب بالمنظار بجامعة غرايفسفالد الألمانية
مصر

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المرور

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأكدت اللجنة البرلمانية فى تقريرها أن مشروع القانون يأتى فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وانقاضها والمركبات المتهالكة وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للايواء حفاظا عليهآ كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني.

وقالت اللجنة فى تقريرها إنه وفي إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم ، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة. فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

وتضمن مشروع القانون، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضهاوتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

ويهدف مشروع القانون لزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية
في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

كما يستهدف استحداث مادة (٧) مكرراً) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتان الأولى والثانية، ٣٤ البند ” ” ،” ٧٤ / البند “٢، ٧٤ مكرراً””) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

كما استهدف مشروع القانون استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.