الإثنين، 31 أغسطس 2026
عاجل
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد في الإمارات بعشرات الطائرات المسيرة فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر.. ملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان على طاولة المجلس ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.. وامتلاكه كان سيهدد وجود إسرائيل والشرق الأوسط الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على قصف جزيرة لارك «سنتكوم»: ضربة جزيرة لارك أزالت تهديدًا وشيكًا للملاحة في مضيق هرمز أزمة الهجرة تشعل الخلاف.. إيطاليا تلوّح بتمديد قيود الحدود مع إسبانيا لشهر جديد أول صورة من محبسه بأمريكا.. نيكولاس مادورو: «صامدون وثابتون وقلوبنا مملوءة بحبكم» «سي إن إن»: صراع السلطة داخل إيران قد يحسم موعد انتهاء الحرب مع أمريكا الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد في الإمارات بعشرات الطائرات المسيرة فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر.. ملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان على طاولة المجلس ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.. وامتلاكه كان سيهدد وجود إسرائيل والشرق الأوسط الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على قصف جزيرة لارك «سنتكوم»: ضربة جزيرة لارك أزالت تهديدًا وشيكًا للملاحة في مضيق هرمز أزمة الهجرة تشعل الخلاف.. إيطاليا تلوّح بتمديد قيود الحدود مع إسبانيا لشهر جديد أول صورة من محبسه بأمريكا.. نيكولاس مادورو: «صامدون وثابتون وقلوبنا مملوءة بحبكم» «سي إن إن»: صراع السلطة داخل إيران قد يحسم موعد انتهاء الحرب مع أمريكا
ترامب ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي عن تدمير «خارك».. وتصعيد جديد بين واشنطن وطهرانتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026الحق اشتري.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ المصريين بتراجع 300 جنيهالجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد في الإمارات بعشرات الطائرات المسيرةفرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر.. ملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان على طاولة المجلسجامعة بدر تستقبل شعلة الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات بمشاركة 380 طالبًا وطالبةأرقام قياسية في «القاهرة 2026».. مصر تستضيف أكبر تجمع رياضي جامعي إفريقي بمشاركة 18 دولة و2000 لاعبقصر العيني.. قصة 200 عام: قوة مصر الناعمة ومحرك النهضة الطبية في العالم270 موهبة صغيرة في بطولة «العباقرة الدولية» للحساب الذهني بنادي جامعة العاصمةجامعة العاصمة تتألق في ختام مهرجان «طرب».. طلابها يحصدون المركزين الأول والثالث في الغناء الفردي
مصر

“تشريعية النواب” توافق نهائيا على تغليظ العقوبات على احتكار 7 سلع استراتيجية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على احتكار وحجب السلع الاستراتيجية السبعة التى صدر بها قرار بتحديده من رئيس الوزراء وتشمل زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا  من مليونين جنيه وإغلاق المحل ستة أشهرحيث أن القانون القائم لحماية المستهلك ينص فى المادة 71 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة متضمنا تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك بتشديد العقوبات لتنص على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوزثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها”.

وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة لمدة 6 أشهر وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ألزم فى المادة (27) بفقرتها الثانية النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

وأوضحت الحكومة أن قانون حماية المستهلك صدر بهدف التوفيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادى وبين حماية المستهلك وصون مصالحه، لكن لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصته.

يذكر أن المادة 8 من القانون القائم تنص على: “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة من الصور ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمالل الشخصى بإخطارالجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكميتها.