الخميس، 16 يوليو 2026
عاجل
الاتحاد الأوروبي يرفع دعمه لفنزويلا إلى 20 مليون يورو لمواجهة آثار الزلزال المدمر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” روسيا باتت قريبة من اتفاق سلام مع أوكرانيا نيويورك تايمز .. واشنطن تضغط على إيران لفتح مضيق هرمز وإعادتها إلى مفاوضات النووي الولايات المتحدة تعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران.. وطهران ترفض وتحذر من التصعيد إيران: لن تغادر قطرة نفط واحدة المنطقة ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية مستمرة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إحباط 16 مخططًا إرهابيًا منذ 2024.. وفرنسا أصبحت أكثر جاهزية لمواجهة التهديدات زلزال بقوة 6.05 درجة يضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين الولايات المتحدة تشن مزيدًا من الضربات على أهداف إيرانية قبل بدء الحصار البحري الاتحاد الأوروبي يرفع دعمه لفنزويلا إلى 20 مليون يورو لمواجهة آثار الزلزال المدمر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” روسيا باتت قريبة من اتفاق سلام مع أوكرانيا نيويورك تايمز .. واشنطن تضغط على إيران لفتح مضيق هرمز وإعادتها إلى مفاوضات النووي الولايات المتحدة تعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران.. وطهران ترفض وتحذر من التصعيد إيران: لن تغادر قطرة نفط واحدة المنطقة ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية مستمرة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إحباط 16 مخططًا إرهابيًا منذ 2024.. وفرنسا أصبحت أكثر جاهزية لمواجهة التهديدات زلزال بقوة 6.05 درجة يضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين الولايات المتحدة تشن مزيدًا من الضربات على أهداف إيرانية قبل بدء الحصار البحري
تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي.. وزير العمل.. الدولة تواصل تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بصرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائيةاستعدادًا للتنسيق الجامعي.. وزير التعليم العالي يطلق خطة إعلامية شاملة لمواجهة الشائعات وتوجيه الطلابجامعة القاهرة تعزز ريادتها البيئية.. افتتاح أحدث محطة لرصد ملوثات الهواء وفق المعايير العالميةوزارة التعليم العالي .. مستشفيات جامعة الزقازيق تحقق طفرة صحية.. أكثر من 4.5 مليون خدمة طبية و61 ألف جراحة خلال عامنبيل عطا.. رحلة من قرية “خزام” الشرقية إلى قيادة كبرى المؤسسات الصحفية العربيةالتنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة تعيين 4000 موظف بهيئة الإسعاف ويفتح باب التظلماتالاتحاد الأوروبي يرفع دعمه لفنزويلا إلى 20 مليون يورو لمواجهة آثار الزلزال المدمرالأرصاد تحسم الجدل: مصر خارج تأثير القبة الحرارية ولا موجات حارة حتى نهاية يوليوالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” روسيا باتت قريبة من اتفاق سلام مع أوكرانيانيويورك تايمز .. واشنطن تضغط على إيران لفتح مضيق هرمز وإعادتها إلى مفاوضات النووي
مصر

“تشريعية النواب” توافق نهائيا على تغليظ العقوبات على احتكار 7 سلع استراتيجية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على احتكار وحجب السلع الاستراتيجية السبعة التى صدر بها قرار بتحديده من رئيس الوزراء وتشمل زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا  من مليونين جنيه وإغلاق المحل ستة أشهرحيث أن القانون القائم لحماية المستهلك ينص فى المادة 71 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة متضمنا تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك بتشديد العقوبات لتنص على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوزثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها”.

وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة لمدة 6 أشهر وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ألزم فى المادة (27) بفقرتها الثانية النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

وأوضحت الحكومة أن قانون حماية المستهلك صدر بهدف التوفيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادى وبين حماية المستهلك وصون مصالحه، لكن لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصته.

يذكر أن المادة 8 من القانون القائم تنص على: “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة من الصور ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمالل الشخصى بإخطارالجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكميتها.