الأربعاء، 14 أكتوبر 2026
عاجل
ترامب يكشف جانبًا غير متوقع من حياته على متن «إير فورس وان».. الموسيقى سر مفاجأته للصحفيين روسيا تكشف أهداف الضربة الليلية الواسعة على أوكرانيا.. مصانع ومعادن وميناء في مرمى الهجوم اليابان ترفع التحذير البركاني لجبل «توكاتشي» إلى الدرجة الثالثة.. وإخلاء مناطق قريبة من الفوهة ترامب: نهاية حرب إيران قد تأتي بعد انتخابات التجديد النصفي أزمة جاهزية تهز سلاح الجو الأمريكي.. تراجع حاد في طلعات الطيارين المقاتلين حالات مرضية تضرب صفوف الجيش الإسرائيلي في قاعدة تدريب خلال رأس السنة العبرية كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية جديدة.. وواشنطن: لا تهديد فوري ترامب يتوعد إيران: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.. و«سنضرب بقوة شديدة» ترامب يكشف جانبًا غير متوقع من حياته على متن «إير فورس وان».. الموسيقى سر مفاجأته للصحفيين روسيا تكشف أهداف الضربة الليلية الواسعة على أوكرانيا.. مصانع ومعادن وميناء في مرمى الهجوم اليابان ترفع التحذير البركاني لجبل «توكاتشي» إلى الدرجة الثالثة.. وإخلاء مناطق قريبة من الفوهة ترامب: نهاية حرب إيران قد تأتي بعد انتخابات التجديد النصفي أزمة جاهزية تهز سلاح الجو الأمريكي.. تراجع حاد في طلعات الطيارين المقاتلين حالات مرضية تضرب صفوف الجيش الإسرائيلي في قاعدة تدريب خلال رأس السنة العبرية كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية جديدة.. وواشنطن: لا تهديد فوري ترامب يتوعد إيران: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.. و«سنضرب بقوة شديدة»
“زلزال في الزمالك.. ايمن يونس يفتح النار: لاعب مغرور ومستفز وهو السبب الأول في فضيحة القمةترامب يكشف جانبًا غير متوقع من حياته على متن «إير فورس وان».. الموسيقى سر مفاجأته للصحفيينالصحة تحذر: التطعيمات ليست للأطفال فقط.. و3 خطوات أساسية للوقاية من الأمراضتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026الخشت من معرض أبوظبي للكتاب: الحروب تبدأ في العقول.. وصناعة السلام تبدأ من الفكر والثقافة100 جهاز تكييف و5 معامل كمبيوتر.. تجارة عين شمس ترفع جاهزيتها لاستقبال طلاب 2026-2027ذهب وفضة.. جامعة العاصمة تتصدر ملتقى الابتكار المستدام بجامعة طنطاجامعة العاصمة تسرّع وتيرة التطوير.. قنديل يتفقد المجمع الطبي ومستشفى الطلبة والمدينة الجامعيةالنيجر تعيّن رئيسًا جديدًا لأركان القوات المسلحة بعد إحباط محاولة تمردروسيا تكشف أهداف الضربة الليلية الواسعة على أوكرانيا.. مصانع ومعادن وميناء في مرمى الهجوم
تقارير

تدوير زيت الطعام المستعمل وإعادة بيعه للمواطنين.. السجن والغرامة عقوبة الغش

في ضربة للخارجين على القانون، وكل من يتاجر في صحة المواطن،  تمكن جهاز حماية المستهلك من شن حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة (بمركز أوسيم) بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصنع لإعادة تدوير زيوت الطعام وإعادة تعبئتها في عبوات، ما يؤثر بالسلب على صحة المواطنين، وتم ضبط 41 طن زيت مجهول المصدر.

ويواجه مرتكبي هذه الجرائم عقوبات مشددة، طبقا للقانون رقم 48 بشان قمع الغش والتدليس، ووفقا لأخر التعديلات تنص المادة 2، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسون ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

1:كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذة الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

2:كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى تجاوز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضاره بصحة الإنسان أو الحيوان. وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

مادة 10: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2و3و3 مكرر من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة، ويجوز للمحكمة أمن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة كما لا يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة