الأحد، 30 أغسطس 2026
عاجل
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربي باكستان.. ولا خسائر مُعلنة السفارة الأمريكية في بيروت: لا سيادة كاملة للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة ترامب: أبرمنا أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا.. وسنخفض أسعار الوقود للأمريكيين ترامب: فزنا في معركة هرمز والرد الإيراني ضعيف للغاية.. وطهران تريد اتفاقًا حرب إيران.. «ثيودور روزفلت» تتجه للشرق الأوسط بديلة لـ«أبراهام لينكولن» بعد أزمة نفسية بين البحارة المرشد الأعلى الإيراني: يجب تجنب التصريحات التي تبعث على اليأس وتضعف الدوافع الوطنية الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج الإثنين المقبل وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر 89 عامًا.. ونجله هاكون الثامن يتولى العرش زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربي باكستان.. ولا خسائر مُعلنة السفارة الأمريكية في بيروت: لا سيادة كاملة للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة ترامب: أبرمنا أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا.. وسنخفض أسعار الوقود للأمريكيين ترامب: فزنا في معركة هرمز والرد الإيراني ضعيف للغاية.. وطهران تريد اتفاقًا حرب إيران.. «ثيودور روزفلت» تتجه للشرق الأوسط بديلة لـ«أبراهام لينكولن» بعد أزمة نفسية بين البحارة المرشد الأعلى الإيراني: يجب تجنب التصريحات التي تبعث على اليأس وتضعف الدوافع الوطنية الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج الإثنين المقبل وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر 89 عامًا.. ونجله هاكون الثامن يتولى العرش
«الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية أكتوبر المقبل.. تستهدف 21 مليون طفل مجانًازلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربي باكستان.. ولا خسائر مُعلنةالسفارة الأمريكية في بيروت: لا سيادة كاملة للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة«الصحة» تكشف أسباب تردد الأمهات في اختيار الولادة الطبيعية5000 وحدة في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملكتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الأحد 30 أغسطس 2026جامعة العاصمة تواصل العمل بأقصى طاقة لإنجاز المرحلة الأولى من المجمع الطبي تمهيدًا لافتتاحه ديسمبر المقبلبمشاركة 244 متسابقًا من دول عربية وأجنبية.. جامعة سيناء تستعد لإطلاق الملتقى الدولي الأول للإبداع وفنون التراثجامعة القاهرة تحتفي بتخريج 13 طبيبًا في زمالة جراحة الأعصاب بالمنظار بجامعة غرايفسفالد الألمانيةترامب: أبرمنا أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا.. وسنخفض أسعار الوقود للأمريكيين
تقارير

تدوير زيت الطعام المستعمل وإعادة بيعه للمواطنين.. السجن والغرامة عقوبة الغش

في ضربة للخارجين على القانون، وكل من يتاجر في صحة المواطن،  تمكن جهاز حماية المستهلك من شن حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة (بمركز أوسيم) بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصنع لإعادة تدوير زيوت الطعام وإعادة تعبئتها في عبوات، ما يؤثر بالسلب على صحة المواطنين، وتم ضبط 41 طن زيت مجهول المصدر.

ويواجه مرتكبي هذه الجرائم عقوبات مشددة، طبقا للقانون رقم 48 بشان قمع الغش والتدليس، ووفقا لأخر التعديلات تنص المادة 2، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسون ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

1:كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذة الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

2:كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى تجاوز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضاره بصحة الإنسان أو الحيوان. وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

مادة 10مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2و3و3 مكرر من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة، ويجوز للمحكمة أمن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة كما لا يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة