الإثنين، 31 أغسطس 2026
عاجل
أزمة الهجرة تشعل الخلاف.. إيطاليا تلوّح بتمديد قيود الحدود مع إسبانيا لشهر جديد أول صورة من محبسه بأمريكا.. نيكولاس مادورو: «صامدون وثابتون وقلوبنا مملوءة بحبكم» «سي إن إن»: صراع السلطة داخل إيران قد يحسم موعد انتهاء الحرب مع أمريكا إطلاق نار يهز حفلًا موسيقيًا في سويسرا.. سقوط عدة ضحايا وبدء عملية أمنية واسعة زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربي باكستان.. ولا خسائر مُعلنة السفارة الأمريكية في بيروت: لا سيادة كاملة للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة ترامب: أبرمنا أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا.. وسنخفض أسعار الوقود للأمريكيين ترامب: فزنا في معركة هرمز والرد الإيراني ضعيف للغاية.. وطهران تريد اتفاقًا أزمة الهجرة تشعل الخلاف.. إيطاليا تلوّح بتمديد قيود الحدود مع إسبانيا لشهر جديد أول صورة من محبسه بأمريكا.. نيكولاس مادورو: «صامدون وثابتون وقلوبنا مملوءة بحبكم» «سي إن إن»: صراع السلطة داخل إيران قد يحسم موعد انتهاء الحرب مع أمريكا إطلاق نار يهز حفلًا موسيقيًا في سويسرا.. سقوط عدة ضحايا وبدء عملية أمنية واسعة زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شمال غربي باكستان.. ولا خسائر مُعلنة السفارة الأمريكية في بيروت: لا سيادة كاملة للبنان دون حصر السلاح بيد الدولة ترامب: أبرمنا أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم مع فنزويلا.. وسنخفض أسعار الوقود للأمريكيين ترامب: فزنا في معركة هرمز والرد الإيراني ضعيف للغاية.. وطهران تريد اتفاقًا
طبوغرافية العشق: رسالة جيولوجي عاشقأزمة الهجرة تشعل الخلاف.. إيطاليا تلوّح بتمديد قيود الحدود مع إسبانيا لشهر جديدأول صورة من محبسه بأمريكا.. نيكولاس مادورو: «صامدون وثابتون وقلوبنا مملوءة بحبكم»بعد تهديدات بالقتل.. الشاباك يُجلي نجل نتنياهو من ميامي ويعيده إلى إسرائيل بشكل عاجل«سي إن إن»: صراع السلطة داخل إيران قد يحسم موعد انتهاء الحرب مع أمريكاالبنكان المركزيان المصري والإماراتي: تنسيق كامل لضمان استمرار أعمال فروع بنك مصر بالإمارات بصورة طبيعيةبتكلفة 152 مليون جنيه.. افتتاح تطوير كوبري الأميرية شريانًا حيويًا جديدًا يربط القاهرة بالقليوبيةغدًا آخر فرصة.. «التضامن» تغلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ – 2027متحت رعاية الرئيس السيسي.. «المواجهة والتجوال» تنطلق في مرحلتها السابعة للوصول إلى 250 قرية ومناطق مصر الحدوديةتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الأثنين 31 أغسطس 2026
منوعات

حبس 5 سنوات .. احذر ارتكاب هذا الفعل في المواصلات العامة

يعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغيظ عقوبات التحرش والتنمر، من القوانين الهامة التي تمت إحالتها من النواب بالجلسة العامة للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

التعديلات جاءت في ضوء التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها، كذلك لمواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها.

 

وتنوعت العقوبات في التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، حيث تراوحت من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم “التحرش” ، واختلاف وسائله وأماكنه.

 

مشروع القانون الجديد جاء فارضا عقوباته على جرائم التعرض للغير بايحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل لاالسلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي أو داخل أماكن العمل، ويأتي ذلك بعد انتشار هذه الظواهر بشكل كبير خاصة الآونة الأخيرة.

 

فرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

عقوبة أفعال التحرش في العمل والمواصلات

أما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

 

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.