الخميس، 16 يوليو 2026
عاجل
الاتحاد الأوروبي يرفع دعمه لفنزويلا إلى 20 مليون يورو لمواجهة آثار الزلزال المدمر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” روسيا باتت قريبة من اتفاق سلام مع أوكرانيا نيويورك تايمز .. واشنطن تضغط على إيران لفتح مضيق هرمز وإعادتها إلى مفاوضات النووي الولايات المتحدة تعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران.. وطهران ترفض وتحذر من التصعيد إيران: لن تغادر قطرة نفط واحدة المنطقة ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية مستمرة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إحباط 16 مخططًا إرهابيًا منذ 2024.. وفرنسا أصبحت أكثر جاهزية لمواجهة التهديدات زلزال بقوة 6.05 درجة يضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين الولايات المتحدة تشن مزيدًا من الضربات على أهداف إيرانية قبل بدء الحصار البحري الاتحاد الأوروبي يرفع دعمه لفنزويلا إلى 20 مليون يورو لمواجهة آثار الزلزال المدمر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” روسيا باتت قريبة من اتفاق سلام مع أوكرانيا نيويورك تايمز .. واشنطن تضغط على إيران لفتح مضيق هرمز وإعادتها إلى مفاوضات النووي الولايات المتحدة تعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران.. وطهران ترفض وتحذر من التصعيد إيران: لن تغادر قطرة نفط واحدة المنطقة ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية مستمرة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إحباط 16 مخططًا إرهابيًا منذ 2024.. وفرنسا أصبحت أكثر جاهزية لمواجهة التهديدات زلزال بقوة 6.05 درجة يضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين الولايات المتحدة تشن مزيدًا من الضربات على أهداف إيرانية قبل بدء الحصار البحري
تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي.. وزير العمل.. الدولة تواصل تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بصرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية«الفنون الجميلة – جامعة العاصمة» تفتح أبواب الإبداع.. انطلاق اختبارات القدرات 2026 للالتحاق ببرنامجي الفنون والعمارةاستعدادًا للتنسيق الجامعي.. وزير التعليم العالي يطلق خطة إعلامية شاملة لمواجهة الشائعات وتوجيه الطلابجامعة القاهرة تعزز ريادتها البيئية.. افتتاح أحدث محطة لرصد ملوثات الهواء وفق المعايير العالميةجامعة العاصمة تقتحم نخبة التصنيفات العالمية.. حضور دولي واسع وقفزات تعكس ريادة التعليم والبحث العلميوزارة التعليم العالي .. مستشفيات جامعة الزقازيق تحقق طفرة صحية.. أكثر من 4.5 مليون خدمة طبية و61 ألف جراحة خلال عامنبيل عطا.. رحلة من قرية “خزام” الشرقية إلى قيادة كبرى المؤسسات الصحفية العربيةالتنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة تعيين 4000 موظف بهيئة الإسعاف ويفتح باب التظلماتالاتحاد الأوروبي يرفع دعمه لفنزويلا إلى 20 مليون يورو لمواجهة آثار الزلزال المدمرالأرصاد تحسم الجدل: مصر خارج تأثير القبة الحرارية ولا موجات حارة حتى نهاية يوليو
منوعات

حبس 5 سنوات .. احذر ارتكاب هذا الفعل في المواصلات العامة

يعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغيظ عقوبات التحرش والتنمر، من القوانين الهامة التي تمت إحالتها من النواب بالجلسة العامة للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

التعديلات جاءت في ضوء التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها، كذلك لمواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها.

 

وتنوعت العقوبات في التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، حيث تراوحت من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم “التحرش” ، واختلاف وسائله وأماكنه.

 

مشروع القانون الجديد جاء فارضا عقوباته على جرائم التعرض للغير بايحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل لاالسلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي أو داخل أماكن العمل، ويأتي ذلك بعد انتشار هذه الظواهر بشكل كبير خاصة الآونة الأخيرة.

 

فرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

عقوبة أفعال التحرش في العمل والمواصلات

أما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

 

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.