الجمعة، 28 أغسطس 2026
عاجل
وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر 89 عامًا.. ونجله هاكون الثامن يتولى العرش إنقاذ 900 شخص من قلب الكارثة.. الجيش النيبالي يكشف تفاصيل مأساة فيضانات الهيمالايا إغلاق مفاجئ للأجواء الروسية يجبر طائرة «نسما» القادمة من شرم الشيخ على الهبوط في يكاترينبورج ارتفاع حصيلة فيضانات نيبال والتبت إلى 469 قتيلًا.. ومئات المفقودين زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق خليج عدن قبالة السواحل اليمنية مخاوف من تفشي الملاريا في ألمانيا بعد وفاة وإصابة 6 موظفين بمطار فرانكفورت ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 177 قتيلًا عراقجي يهاجم واشنطن: أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها بـ«حربين عدوانيتين» ضد إيران وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر 89 عامًا.. ونجله هاكون الثامن يتولى العرش إنقاذ 900 شخص من قلب الكارثة.. الجيش النيبالي يكشف تفاصيل مأساة فيضانات الهيمالايا إغلاق مفاجئ للأجواء الروسية يجبر طائرة «نسما» القادمة من شرم الشيخ على الهبوط في يكاترينبورج ارتفاع حصيلة فيضانات نيبال والتبت إلى 469 قتيلًا.. ومئات المفقودين زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق خليج عدن قبالة السواحل اليمنية مخاوف من تفشي الملاريا في ألمانيا بعد وفاة وإصابة 6 موظفين بمطار فرانكفورت ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 177 قتيلًا عراقجي يهاجم واشنطن: أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها بـ«حربين عدوانيتين» ضد إيران
تعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم السبت 29 أغسطس 2026الرئيس السيسي يُعزي شعب وحكومة النرويج في وفاة الملك هارالد الخامسالأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. انخفاض الحرارة 4 درجات وتحذير من أمواج تصل لـ4 أمتاروفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر 89 عامًا.. ونجله هاكون الثامن يتولى العرشإنقاذ 900 شخص من قلب الكارثة.. الجيش النيبالي يكشف تفاصيل مأساة فيضانات الهيمالاياإغلاق مفاجئ للأجواء الروسية يجبر طائرة «نسما» القادمة من شرم الشيخ على الهبوط في يكاترينبورجارتفاع حصيلة فيضانات نيبال والتبت إلى 469 قتيلًا.. ومئات المفقودينفرن هائل فوق أمريكا.. قبة حرارية تحاصر 50 مليون شخص ودرجات حرارة تتجاوز 43 مئوية64 فرصة عمل لأبناء الوادي الجديد.. وظائف فنية وزراعية وإدارية برواتب ومزايا متنوعةفرصة ذهبية للمتفوقين.. «علماء المستقبل» تفتح أبواب الجامعات الأهلية مجانًا وتتكفل بالدراسة والإقامة والمعيشة
مصر

عقوبة زيادة الأسعار تصل للحبس وغرامة لا تزيد على 500 مليون جنيه

تلاحق الأجهزة الأمنية بشدة محتكرى السلع وزيادة الأسعار على بعضها بكل حسم من خلال حملات مستمرة على جميع الأسواق وذلك لضبط الأسواق بشكل جيد، وذلك لما شهدته الأسواق طوال الأيام القليلة الماضية، وبسبب ما تشهده الأسواق العالمية، وهو ما دفع بعض التجار إلى التلاعب في الأسعار وعرضها بسعر باهظ، وحدد قانون حماية المستهلك عدد من العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار على النحو التالى.

نص قانون حماية المستهلك على:

تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حضرت الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
وكل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعالملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.