الأربعاء، 26 أغسطس 2026
عاجل
إيران تحسم موقفها: مضيق هرمز مغلق رغم محادثات ممر العبور مع عُمان الجيش الإيراني يصعّد: سفن العدو تحت المراقبة قبل هرمز بمئات الكيلومترات سول تتحرك عسكريًا بعد دخول طائرات روسية منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي ترامب: البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام في مضيق هرمز وتحذير لإيران من زرع ألغام جديدة مجزرة عائلية تهز مونتانا.. مسلح يقتل 8 أشخاص بينهم أطفال ثم ينتحر طائرة نقل عسكرية أمريكية تهبط في موسكو.. والكرملين: لا معلومات لدينا واشنطن تلغي مناورة «سانغيونغ» مع كوريا الجنوبية بسبب تداعيات حرب إيران ونقص القوات ترامب يصعّد الحرب التجارية.. تهديد بفرض رسوم جمركية 50% على السيارات والصلب الكندي إيران تحسم موقفها: مضيق هرمز مغلق رغم محادثات ممر العبور مع عُمان الجيش الإيراني يصعّد: سفن العدو تحت المراقبة قبل هرمز بمئات الكيلومترات سول تتحرك عسكريًا بعد دخول طائرات روسية منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي ترامب: البحرية الأمريكية أزالت جميع الألغام في مضيق هرمز وتحذير لإيران من زرع ألغام جديدة مجزرة عائلية تهز مونتانا.. مسلح يقتل 8 أشخاص بينهم أطفال ثم ينتحر طائرة نقل عسكرية أمريكية تهبط في موسكو.. والكرملين: لا معلومات لدينا واشنطن تلغي مناورة «سانغيونغ» مع كوريا الجنوبية بسبب تداعيات حرب إيران ونقص القوات ترامب يصعّد الحرب التجارية.. تهديد بفرض رسوم جمركية 50% على السيارات والصلب الكندي
الإسكان الاجتماعي يطرح شققًا للإيجار تبدأ من 1500 جنيه شهريًا.. تعرف على الشروطعون: لا خيار أمام لبنان إلا التفاوض مع إسرائيل لتحقيق أهداف الجنوبتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الخميس 27 أغسطس 2026الرئيس السيسي في احتفال المولد النبوي.. 7 توجيهات حاسمة للحكومة وتحرك عاجل لضبط الأسواق والكهرباء والعقاراتمن الأردن إلى إيطاليا.. كيف تبني مصر شبكة كهرباء عابرة للحدود وتتحول إلى مركز إقليمي للطاقة؟شراكة تاريخية حتى 2029.. شركة “مصر للطيران” الناقل الجوي الرسمي والحصري لبرشلونةممر مؤقت باتفاق عُماني ـ إيراني.. طهران تُسلّم باكستان شروط إعادة فتح مضيق هرمزوزير الصحة يحسم الجدل: استقرار الوضع الوبائي في مصر رغم تفشيات السالمونيلا بالخارجالرئيس الصيني شي جين بينج يزور مصر الأسبوع المقبل في جولة خارجية تستمر حتى 3 سبتمبرإيران تحسم موقفها: مضيق هرمز مغلق رغم محادثات ممر العبور مع عُمان
مصر

الرئيس “السيسي” يصدق على تعديلات قانون سجل المستوردين

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982،في شأن سجل المستوردين.

وجاء نص القانون كالآتى
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تضاف إلى القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين المواد (۲) فقرة أخيرة، ٤ مكررا ، ۷ فقرة أخيرة ، ۱۲ مكررا)، نصوصها الآتي :
مادة (۲) فقرة أخيرة :
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى …
مادة (4) مكررا) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال إخطارها خلال ستين يوما بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي لها أن تقوم بقيد هذا التغيير أو التعديل، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُعد ذلك بمثابة تعديل للبيانات في السجل .
مادة (7) فقرة أخيرة :
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا ) (أ) من المادة ٢ من هذا القانون
مادة (۱۲) مكررا) :
للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح
مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۸، ۱۰ من هذا القانون وذلك على النحو الآتي :
1 قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى
٢- بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها،
مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى .
٣- بعد صيرورة الحكم باتا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالحأثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
(المادة الثانية)
يُصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به ، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه ..
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .