الأربعاء، 15 يوليو 2026
عاجل
الولايات المتحدة تعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران.. وطهران ترفض وتحذر من التصعيد إيران: لن تغادر قطرة نفط واحدة المنطقة ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية مستمرة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إحباط 16 مخططًا إرهابيًا منذ 2024.. وفرنسا أصبحت أكثر جاهزية لمواجهة التهديدات زلزال بقوة 6.05 درجة يضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين الولايات المتحدة تشن مزيدًا من الضربات على أهداف إيرانية قبل بدء الحصار البحري الصين تتهم واشنطن بدفع الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية وتحذر من اتساع التصعيد ترامب: تراجعت عن فرض رسوم العبور في مضيق هرمز مقابل استثمارات بالولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن ويوجه رسالة إلى الشعب الأردني الولايات المتحدة تعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران.. وطهران ترفض وتحذر من التصعيد إيران: لن تغادر قطرة نفط واحدة المنطقة ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية مستمرة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إحباط 16 مخططًا إرهابيًا منذ 2024.. وفرنسا أصبحت أكثر جاهزية لمواجهة التهديدات زلزال بقوة 6.05 درجة يضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين الولايات المتحدة تشن مزيدًا من الضربات على أهداف إيرانية قبل بدء الحصار البحري الصين تتهم واشنطن بدفع الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية وتحذر من اتساع التصعيد ترامب: تراجعت عن فرض رسوم العبور في مضيق هرمز مقابل استثمارات بالولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن ويوجه رسالة إلى الشعب الأردني
صمّم عالمك الداخلي: برنامج تصميم العمارة الداخلية بفنون جميلة العاصمة – حيث يلتقي الإبداع بالتكنولوجياتنسيق الجامعات .. من الجينات إلى ابتكار علاجات المستقبل.. أكتشف برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة العاصمةوزارة التعليم العالي..قنصوة يشارك بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء في احتفال العيد الوطني لجمهورية فرنسا ويلقي كلمة بهذه المناسبةاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات والتي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2026وزير التعليم العالي يقدم الشكر لجامعة لويفيل لاستقبال أكبر دفعة من الطلاب في البرنامج الصيفي للتدريبوزارة التعليم العالي.. المجلس الأعلى للجامعات يعلن بدء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنيةد. أحمد هارون في ملتقى «سند».. صناعة الذات تبدأ من الصمود النفسي ووضوح الأهدافجامعة الجلالة.. 6 سنوات صنعت نموذجًا جامعيًا عالميًا ورؤية جديدة لمستقبل التعليم في مصربرعاية وزير التعليم العالي.. انطلاق ملتقى «سند» بجلسة افتتاحية تؤكد أن القيم الجمالية أساس بناء الإنسان وصناعة الوعي لدى الشباببتكلفة تتخطى 430 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات جديدة ويضع حجر الأساس لمجمع حمامات السباحة بنادي جامعة العاصمة
تقارير

المجلس الإعلى لتنظيم الاعلام .. القانون يحدد شروط امتلاك قناة تليفزيونية أو موقع إخبارى

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضوابط امتلاك وسيلة إعلامية وتأسيسها، وفي هذا الصدد نصت المادة (49) من القانون، علي أنه للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون.

وتشترط المادة 50 في من يمتلك وسيلة إعلامية أو موقعا إلكترونيا أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ووفقا للمادة 51 يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.

ونصت المادة 53 علي أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.

كما نصت المادة (54) علي أنه يشترط ألا يقل رأسمال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنين ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكتروني.

ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها.

ويجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ (٣٥%) على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.

ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة.

وتنص المادة (٥٥) علي أنه يعد المجلس الأعلى نموذجا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني.

ويجب أن يحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسي، وذلك طبقا لطلب الترخيص.

وتعين الوسيلة الإعلامية مديرا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريا مقيدا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتنص المادة (٥٧) علي أن تعين الوسيلة الإعلامية مسئولا عن البث، يشترط أن يكون متفرغا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.

وتتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.