السبت، 5 سبتمبر 2026
عاجل
بعد أضرار جسيمة.. إيران تستعيد 40% من الطاقة الإنتاجية لحقل «بارس الجنوبي» الجيش الفرنسي يعزز انتشاره شرق أوروبا لمواجهة التهديدات الروسية مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 50 في انفجار بقاعدة عسكرية في بوليفيا ترامب: ويتكوف وكوشنر يحملان مقترحًا شاملًا لوقف حرب أوكرانيا.. وبوتين لن يهاجم دول الناتو ميلوني: حكومتنا أصبحت الأطول خدمة في تاريخ الجمهورية الإيطالية الرئيس الإيراني: لن نرفع أسعار الغاز .. رغم الضغوط الأمريكية ترامب يتهم اليسار والديمقراطيين بتمني هزيمة أمريكا في حربها مع إيران بيسنت: تكدس النفط على الناقلات العالقة في هرمز يعرقل قدرة إيران على تجديد مخزونها بعد أضرار جسيمة.. إيران تستعيد 40% من الطاقة الإنتاجية لحقل «بارس الجنوبي» الجيش الفرنسي يعزز انتشاره شرق أوروبا لمواجهة التهديدات الروسية مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 50 في انفجار بقاعدة عسكرية في بوليفيا ترامب: ويتكوف وكوشنر يحملان مقترحًا شاملًا لوقف حرب أوكرانيا.. وبوتين لن يهاجم دول الناتو ميلوني: حكومتنا أصبحت الأطول خدمة في تاريخ الجمهورية الإيطالية الرئيس الإيراني: لن نرفع أسعار الغاز .. رغم الضغوط الأمريكية ترامب يتهم اليسار والديمقراطيين بتمني هزيمة أمريكا في حربها مع إيران بيسنت: تكدس النفط على الناقلات العالقة في هرمز يعرقل قدرة إيران على تجديد مخزونها
تعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم الأحد 6 سبتمبر 2026وزارة الصحة: تكلفة العلاج على نفقة الدولة تتجاوز 25 مليار جنيه خلال 8 أشهر1بعد أضرار جسيمة.. إيران تستعيد 40% من الطاقة الإنتاجية لحقل «بارس الجنوبي»شقة بالإيجار لمحدودي الدخل.. شروط السن والدخل ومواعيد التقديمالفنانة “بشرى” تخطف الأنظار بإطلالة لافتة في أحدث ظهور لها.. شاهدوظائف محطة الضبعة النووية برواتب تصل لـ40 ألف جنيه.. التخصصات والشروط ومواعيد التقديمالرئيس “السيسي” يوجه بإحياء تاريخ القاهرة وتخضير العاصمة.. تحويل أي مساحة مُخلاة إلى مسطحات خضراءعلي جمعة: إذا أثقلتك الذنوب فاستكثر من الصلاة على النبي.. تكفيك همك ويُغفر لك ذنبكسكن لكل المصريين 9.. تفاصيل طرح 15 ألف شقة للإيجار بالمدن الجديدة والمحافظاتمن حماية التراث إلى ابتكار المستقبل.. رئيس جهاز الملكية الفكرية يطرح الرؤية المصرية في بريكس بالهند
مصر

الرقابة المالية تطور ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

▪︎14 وظيفة مهنية يُشترط لمزاولتها الحصول على رخصة من الهيئة لضمان الجدارة المهنية والملاءة الفنية
▪︎3 سنوات مدة الترخيص ويجوز التجديد لمدد مماثلة شرط توافر متطلبات مزاولة النشاط
▪︎إلزام الشركات بتحديد واضح للوظائف الرئيسية لكل نشاط بالهيكل الوظيفي مع ذكر الاختصاصات وتوزيعها
▪︎ إتاحة الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية للشركات الحاصلة على رخصة لأكثر من نشاط

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة دورة العمل بالشركات، والتأكد من وجود كفاءات مؤهلة فنياً في الوظائف الرئيسية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.

القرار رقم 45 لسنة 2026، الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، جاء ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن وضوح المسؤوليات داخل الشركات، ورفع كفاءة القيادات التنفيذية والإدارية، وتعزيز الثقة في الأسواق.

تسري أحكام القرار على جميع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم تحديد 14 وظيفة يجب أن يتضمنها الهيكل الوظيفي لأغلب الشركات طبقاً لنشاط الشركة، وهي العضو المنتدب ومدير المراجعة الداخلية ومدير المخاطر والمراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) والمدير المالي ومدير الائتمان ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية ومسؤول إئتمان مناطق إقليمية ومدير العمليات ومدير فرع التمويل ومسؤول الموارد البشرية ومسؤول الإدارة القانونية (بنشاط التمويل العقاري) ومسئول نظم المعلومات.

وأجاز القرار للشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط، الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية المقررة لذات الوظيفة عبر أكثر من نشاط، بعد موافقة الهيئة، وفي حال الاكتفاء بتعيين عضو منتدب واحد، تلتزم الشركة بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر، بما يحقق التوازن في الإدارة ويعزز فعالية الإشراف على كل نشاط.

واشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص عاملاً بأي وجه أو صفة في شركة أو جهة أخرى، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل مهنة منظمة بقوانين أو لوائح خاصة، أو مُنع تأديبياً من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب الترخيص.
وحدد القرار مدة الترخيص بمزاولة الوظائف الرئيسية الواجب شغلها في الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استمرار توافر شروط الترخيص، وللهيئة أن تطلب من طالب التجديد اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية تحددها.

ألزم القرار الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، أو عند ترك العمل وأسباب ذلك، أو عند الانتقال إلى شركة أخرى، وكذلك عند صدور أي حكم جنائي ضدهم وفقاً لما ورد بالقرار، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الواقعة بحسب الأحوال.

كذلك أوجب القرار على الشركات إمساك سجل ورقي و/أو إلكتروني بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية المرخص لهم، وعناوينهم، وتاريخ الترخيص وتجديده، وتاريخ شغلهم وإنهاء خدمتهم، وأي إجراءات اتخذتها الشركة بشأنهم أو أحكام جنائية صدرت ضدهم.

كما ألزم القرار الشركة حال خلو إحدى الوظائف الرئيسية بها بإخطار الهيئة بذلك وتعيين بديل خلال مدة أقصاها 3 أشهر على الأكثر من تاريخ خلو الوظيفة، مع تكليف الشركة باختيار أحد العاملين بها ممن تتوافق طبيعة عملهم أو خبراتهم مع الوظيفة الشاغرة بمهام الوظيفة الخالية.

وتلتزم الشركة بإخطار الهيئة بحالة الخلو وأسبابها والإجراءات المزمع اتخاذها لاختيار البديل، وفي حال خلو منصب العضو المنتدب، يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أحد أعضائه لتولي المهام أو ترشيح قائم بأعمال من غير أعضاء المجلس شريطة توافر الشروط واجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة، على أن يتم ترشيح عضو منتدب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ خلو المنصب، مع جواز مدها لمدد أخرى بناءً على مبررات تقبلها الهيئة.

كما تجدر الاشارة الى أن القرار ألزم الشركات بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة للوظائف الرئيسية، على أن تكون الشركات ملزمة بتوفيق أوضاعها بشغل الوظائف المطلوبة في هياكلها الوظيفية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.