السبت، 18 يوليو 2026
عاجل
كارثة مناخية تضرب أوروبا.. أكثر من 14 ألف وفاة بسبب موجة الحر وتحذيرات من ارتفاع الحصيلة ترامب: الضربات على إيران مستمرة حتى أقول “هذا كاف”.. وإعلان حصار بحري شامل في مضيق هرمز البيت الأبيض .. مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة لإيران.. ويؤكد استمرار المحادثات مع طهران زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب نيوزيلندا.. وتحذيرات من احتمال حدوث تسونامي احتجاجات في كييف ضد إقالة وزير الدفاع.. متظاهرون يطالبون زيلينسكي بالتراجع عن القرار ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات البرازيل.. واستثناء القهوة واللحوم والإيثانول البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين سيرجي كوريتسكي رئيسًا للوزراء.. حكومة جديدة لمواجهة تحديات الحرب والطاقة الهند تحظر نشر بحارتها على السفن المارة بمضيق هرمز بعد مقتل اثنين منهم كارثة مناخية تضرب أوروبا.. أكثر من 14 ألف وفاة بسبب موجة الحر وتحذيرات من ارتفاع الحصيلة ترامب: الضربات على إيران مستمرة حتى أقول “هذا كاف”.. وإعلان حصار بحري شامل في مضيق هرمز البيت الأبيض .. مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة لإيران.. ويؤكد استمرار المحادثات مع طهران زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب نيوزيلندا.. وتحذيرات من احتمال حدوث تسونامي احتجاجات في كييف ضد إقالة وزير الدفاع.. متظاهرون يطالبون زيلينسكي بالتراجع عن القرار ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات البرازيل.. واستثناء القهوة واللحوم والإيثانول البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين سيرجي كوريتسكي رئيسًا للوزراء.. حكومة جديدة لمواجهة تحديات الحرب والطاقة الهند تحظر نشر بحارتها على السفن المارة بمضيق هرمز بعد مقتل اثنين منهم
“ممنوع الدخول لغير عشاق الضحك”.. سامح حسين يروج لمسرحية “بوكس العيلة” برسالة طريفةتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم السبت 18 يوليو 2026طب قصر العيني بجامعة القاهرة يُدشن عصر الطب الدقيق.. استحداث خدمة التشخيص الجزيئي الموجه بأحدث تقنيات التحليل الجينيجامعة العاصمة تفتح باب التقديم للدراسات العليا 2026/2027 حتى نهاية أغسطس إلكترونيًا«سند» يرسخ بناء الشخصية الجامعية.. التعليم العالي يطلق «اتكلم» لنقل قصص النجاح وإلهام الشبابوزارة التعليم العالي.. الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تنشر دليلًا إرشاديًا بنظام (سؤال وجواب) حول اختبارات القدراتالأهرام إيبدو تسلط الضوء على نجاح برنامج القصر العيني الفرنسي (KAF).. بوابة جامعة القاهرة لتعزيز الريادة الطبية في أفريقياكارثة مناخية تضرب أوروبا.. أكثر من 14 ألف وفاة بسبب موجة الحر وتحذيرات من ارتفاع الحصيلةمحمد صلاح يتربع على عرش صفقات كلوب.. ترانسفير ماركت: الفرعون المصري أفضل تعاقد في تاريخ ليفربول الحديثيوسف بطرس غالي يطرح روشتة لإنعاش الاقتصاد المصري: ثورة إدارية ودعم الصادرات ومواجهة المنافسة العالمية
مصر

الرقابة المالية تطور ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

▪︎14 وظيفة مهنية يُشترط لمزاولتها الحصول على رخصة من الهيئة لضمان الجدارة المهنية والملاءة الفنية
▪︎3 سنوات مدة الترخيص ويجوز التجديد لمدد مماثلة شرط توافر متطلبات مزاولة النشاط
▪︎إلزام الشركات بتحديد واضح للوظائف الرئيسية لكل نشاط بالهيكل الوظيفي مع ذكر الاختصاصات وتوزيعها
▪︎ إتاحة الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية للشركات الحاصلة على رخصة لأكثر من نشاط

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة دورة العمل بالشركات، والتأكد من وجود كفاءات مؤهلة فنياً في الوظائف الرئيسية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.

القرار رقم 45 لسنة 2026، الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، جاء ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن وضوح المسؤوليات داخل الشركات، ورفع كفاءة القيادات التنفيذية والإدارية، وتعزيز الثقة في الأسواق.

تسري أحكام القرار على جميع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم تحديد 14 وظيفة يجب أن يتضمنها الهيكل الوظيفي لأغلب الشركات طبقاً لنشاط الشركة، وهي العضو المنتدب ومدير المراجعة الداخلية ومدير المخاطر والمراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) والمدير المالي ومدير الائتمان ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية ومسؤول إئتمان مناطق إقليمية ومدير العمليات ومدير فرع التمويل ومسؤول الموارد البشرية ومسؤول الإدارة القانونية (بنشاط التمويل العقاري) ومسئول نظم المعلومات.

وأجاز القرار للشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط، الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية المقررة لذات الوظيفة عبر أكثر من نشاط، بعد موافقة الهيئة، وفي حال الاكتفاء بتعيين عضو منتدب واحد، تلتزم الشركة بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر، بما يحقق التوازن في الإدارة ويعزز فعالية الإشراف على كل نشاط.

واشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص عاملاً بأي وجه أو صفة في شركة أو جهة أخرى، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل مهنة منظمة بقوانين أو لوائح خاصة، أو مُنع تأديبياً من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب الترخيص.
وحدد القرار مدة الترخيص بمزاولة الوظائف الرئيسية الواجب شغلها في الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استمرار توافر شروط الترخيص، وللهيئة أن تطلب من طالب التجديد اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية تحددها.

ألزم القرار الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، أو عند ترك العمل وأسباب ذلك، أو عند الانتقال إلى شركة أخرى، وكذلك عند صدور أي حكم جنائي ضدهم وفقاً لما ورد بالقرار، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الواقعة بحسب الأحوال.

كذلك أوجب القرار على الشركات إمساك سجل ورقي و/أو إلكتروني بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية المرخص لهم، وعناوينهم، وتاريخ الترخيص وتجديده، وتاريخ شغلهم وإنهاء خدمتهم، وأي إجراءات اتخذتها الشركة بشأنهم أو أحكام جنائية صدرت ضدهم.

كما ألزم القرار الشركة حال خلو إحدى الوظائف الرئيسية بها بإخطار الهيئة بذلك وتعيين بديل خلال مدة أقصاها 3 أشهر على الأكثر من تاريخ خلو الوظيفة، مع تكليف الشركة باختيار أحد العاملين بها ممن تتوافق طبيعة عملهم أو خبراتهم مع الوظيفة الشاغرة بمهام الوظيفة الخالية.

وتلتزم الشركة بإخطار الهيئة بحالة الخلو وأسبابها والإجراءات المزمع اتخاذها لاختيار البديل، وفي حال خلو منصب العضو المنتدب، يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أحد أعضائه لتولي المهام أو ترشيح قائم بأعمال من غير أعضاء المجلس شريطة توافر الشروط واجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة، على أن يتم ترشيح عضو منتدب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ خلو المنصب، مع جواز مدها لمدد أخرى بناءً على مبررات تقبلها الهيئة.

كما تجدر الاشارة الى أن القرار ألزم الشركات بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة للوظائف الرئيسية، على أن تكون الشركات ملزمة بتوفيق أوضاعها بشغل الوظائف المطلوبة في هياكلها الوظيفية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.