الإثنين، 31 أغسطس 2026
عاجل
فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر.. ملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان على طاولة المجلس ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.. وامتلاكه كان سيهدد وجود إسرائيل والشرق الأوسط الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على قصف جزيرة لارك «سنتكوم»: ضربة جزيرة لارك أزالت تهديدًا وشيكًا للملاحة في مضيق هرمز أزمة الهجرة تشعل الخلاف.. إيطاليا تلوّح بتمديد قيود الحدود مع إسبانيا لشهر جديد أول صورة من محبسه بأمريكا.. نيكولاس مادورو: «صامدون وثابتون وقلوبنا مملوءة بحبكم» «سي إن إن»: صراع السلطة داخل إيران قد يحسم موعد انتهاء الحرب مع أمريكا إطلاق نار يهز حفلًا موسيقيًا في سويسرا.. سقوط عدة ضحايا وبدء عملية أمنية واسعة فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر.. ملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان على طاولة المجلس ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.. وامتلاكه كان سيهدد وجود إسرائيل والشرق الأوسط الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على قصف جزيرة لارك «سنتكوم»: ضربة جزيرة لارك أزالت تهديدًا وشيكًا للملاحة في مضيق هرمز أزمة الهجرة تشعل الخلاف.. إيطاليا تلوّح بتمديد قيود الحدود مع إسبانيا لشهر جديد أول صورة من محبسه بأمريكا.. نيكولاس مادورو: «صامدون وثابتون وقلوبنا مملوءة بحبكم» «سي إن إن»: صراع السلطة داخل إيران قد يحسم موعد انتهاء الحرب مع أمريكا إطلاق نار يهز حفلًا موسيقيًا في سويسرا.. سقوط عدة ضحايا وبدء عملية أمنية واسعة
فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر.. ملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان على طاولة المجلسجامعة بدر تستقبل شعلة الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات بمشاركة 380 طالبًا وطالبةقصر العيني.. قصة 200 عام: قوة مصر الناعمة ومحرك النهضة الطبية في العالم270 موهبة صغيرة في بطولة «العباقرة الدولية» للحساب الذهني بنادي جامعة العاصمةجامعة العاصمة تتألق في ختام مهرجان «طرب».. طلابها يحصدون المركزين الأول والثالث في الغناء الفرديجامعة هليوبوليس تستحدث برامج أكاديمية جديدة تواكب سوق العمل واحتياجات المستقبلجامعة القاهرة تبدأ استقبال طلبات التحويل للكليات 2026/2027 لمدة 3 أسابيعترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.. وامتلاكه كان سيهدد وجود إسرائيل والشرق الأوسطالأردن يعترض 8 صواريخ إيرانية استهدفت قواعد أمريكية.. وطهران تتوعد بالردالحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على قصف جزيرة لارك
تقارير

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

شدد قانون المواريث العقوبات على كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه القانوني من التركة، أو يتعمد حجب مستند يثبت حقه في الميراث، مؤكدًا أن المساس بالأنصبة الشرعية جريمة يُعاقب عليها القانون.

وينص القانون على معاقبة كل من يرفض تسليم الميراث المستحق بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تمتد العقوبة إلى من يحجب سندًا يؤكد نصيب وارث، أو يمتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وفي حالة تكرار الجريمة (العود)، تتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، في رسالة واضحة بأن الدولة تتصدى لمحاولات حرمان الورثة من حقوقهم القانونية.

الصلح جائز.. دون الإخلال بحقوق المتضررين
وأجاز القانون التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، حتى بعد صدور حكم بات، حيث يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكلائهما، إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

غير أن القانون شدد في الوقت ذاته على أن الصلح لا يمس الحقوق المدنية للمضرور من الجريمة، بما يضمن الحفاظ على حقه في المطالبة بالتعويض إن لزم الأمر.