السبت، 18 يوليو 2026
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير برج مراقبة في ميناء تشابهار الإيراني بريطانيا تُصعّد ضد الحرس الثوري الإيراني.. تصنيفه تهديدًا للأمن القومي وتجريم دعمه كارثة مناخية تضرب أوروبا.. أكثر من 14 ألف وفاة بسبب موجة الحر وتحذيرات من ارتفاع الحصيلة ترامب: الضربات على إيران مستمرة حتى أقول “هذا كاف”.. وإعلان حصار بحري شامل في مضيق هرمز البيت الأبيض .. مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة لإيران.. ويؤكد استمرار المحادثات مع طهران زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب نيوزيلندا.. وتحذيرات من احتمال حدوث تسونامي احتجاجات في كييف ضد إقالة وزير الدفاع.. متظاهرون يطالبون زيلينسكي بالتراجع عن القرار ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات البرازيل.. واستثناء القهوة واللحوم والإيثانول القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير برج مراقبة في ميناء تشابهار الإيراني بريطانيا تُصعّد ضد الحرس الثوري الإيراني.. تصنيفه تهديدًا للأمن القومي وتجريم دعمه كارثة مناخية تضرب أوروبا.. أكثر من 14 ألف وفاة بسبب موجة الحر وتحذيرات من ارتفاع الحصيلة ترامب: الضربات على إيران مستمرة حتى أقول “هذا كاف”.. وإعلان حصار بحري شامل في مضيق هرمز البيت الأبيض .. مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة لإيران.. ويؤكد استمرار المحادثات مع طهران زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب نيوزيلندا.. وتحذيرات من احتمال حدوث تسونامي احتجاجات في كييف ضد إقالة وزير الدفاع.. متظاهرون يطالبون زيلينسكي بالتراجع عن القرار ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات البرازيل.. واستثناء القهوة واللحوم والإيثانول
وزارة العمل تعلن عن 60 فرصة عمل بالصناعات الخشبية في مدينة بدروزارة الصحة.. المتابعة الدورية للحامل تحمي الأم والجنين ضمن مبادرة «100 مليون صحة»القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير برج مراقبة في ميناء تشابهار الإيرانيبريطانيا تُصعّد ضد الحرس الثوري الإيراني.. تصنيفه تهديدًا للأمن القومي وتجريم دعمهوزارة الداخلية تفتح باب القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2026-2027 للذكور والإناثالتنمية المحلية: غلق وتشميع 22 محلًا مخالفًا وإزالة تعديات على أراضي الدولة بالقليوبيةاتحاد الكرة يفتح باب الترشح لعضوية رابطة الأندية استعدادًا لانتخابات الموسم الجديد“ممنوع الدخول لغير عشاق الضحك”.. سامح حسين يروج لمسرحية “بوكس العيلة” برسالة طريفةتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم السبت 18 يوليو 2026عبدالحليم قنديل يكتب .. دقت ساعة الحرب الأوسع
مصر

نص قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة بعد موافقة النواب نهائيا

ننشر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، نهائيا.
ويأتي مشروع القانون – كاستحقاق دستوري – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأتي نصه كالاتي :
(المادة الأولى)
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
(المادة الثالثة)
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
(المادة الرابعة)
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
(المادة الخامسة)
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة السادسة)
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها