السبت، 18 يوليو 2026
عاجل
كارثة مناخية تضرب أوروبا.. أكثر من 14 ألف وفاة بسبب موجة الحر وتحذيرات من ارتفاع الحصيلة ترامب: الضربات على إيران مستمرة حتى أقول “هذا كاف”.. وإعلان حصار بحري شامل في مضيق هرمز البيت الأبيض .. مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة لإيران.. ويؤكد استمرار المحادثات مع طهران زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب نيوزيلندا.. وتحذيرات من احتمال حدوث تسونامي احتجاجات في كييف ضد إقالة وزير الدفاع.. متظاهرون يطالبون زيلينسكي بالتراجع عن القرار ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات البرازيل.. واستثناء القهوة واللحوم والإيثانول البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين سيرجي كوريتسكي رئيسًا للوزراء.. حكومة جديدة لمواجهة تحديات الحرب والطاقة الهند تحظر نشر بحارتها على السفن المارة بمضيق هرمز بعد مقتل اثنين منهم كارثة مناخية تضرب أوروبا.. أكثر من 14 ألف وفاة بسبب موجة الحر وتحذيرات من ارتفاع الحصيلة ترامب: الضربات على إيران مستمرة حتى أقول “هذا كاف”.. وإعلان حصار بحري شامل في مضيق هرمز البيت الأبيض .. مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة لإيران.. ويؤكد استمرار المحادثات مع طهران زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب نيوزيلندا.. وتحذيرات من احتمال حدوث تسونامي احتجاجات في كييف ضد إقالة وزير الدفاع.. متظاهرون يطالبون زيلينسكي بالتراجع عن القرار ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات البرازيل.. واستثناء القهوة واللحوم والإيثانول البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين سيرجي كوريتسكي رئيسًا للوزراء.. حكومة جديدة لمواجهة تحديات الحرب والطاقة الهند تحظر نشر بحارتها على السفن المارة بمضيق هرمز بعد مقتل اثنين منهم
“ممنوع الدخول لغير عشاق الضحك”.. سامح حسين يروج لمسرحية “بوكس العيلة” برسالة طريفةتعرف علي حظك و “توقعات الأبراج” ليوم السبت 18 يوليو 2026طب قصر العيني بجامعة القاهرة يُدشن عصر الطب الدقيق.. استحداث خدمة التشخيص الجزيئي الموجه بأحدث تقنيات التحليل الجينيجامعة العاصمة تفتح باب التقديم للدراسات العليا 2026/2027 حتى نهاية أغسطس إلكترونيًا«سند» يرسخ بناء الشخصية الجامعية.. التعليم العالي يطلق «اتكلم» لنقل قصص النجاح وإلهام الشبابوزارة التعليم العالي.. الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تنشر دليلًا إرشاديًا بنظام (سؤال وجواب) حول اختبارات القدراتالأهرام إيبدو تسلط الضوء على نجاح برنامج القصر العيني الفرنسي (KAF).. بوابة جامعة القاهرة لتعزيز الريادة الطبية في أفريقياكارثة مناخية تضرب أوروبا.. أكثر من 14 ألف وفاة بسبب موجة الحر وتحذيرات من ارتفاع الحصيلةمحمد صلاح يتربع على عرش صفقات كلوب.. ترانسفير ماركت: الفرعون المصري أفضل تعاقد في تاريخ ليفربول الحديثيوسف بطرس غالي يطرح روشتة لإنعاش الاقتصاد المصري: ثورة إدارية ودعم الصادرات ومواجهة المنافسة العالمية
مصر

احذر.. الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة بيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة

حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، ونصت المادة 113، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.