بوابة اليوم الأول
أقام هاني سامح المحامي وكيلا عن البلوجر هدير عبد الرازق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات حملت رقم، 9125 لسنة 80 قضائية مطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضاء نحو شهرين في الحبس، استنادًا إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة (ثلثي المدة) وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية، واحتياطيًا للاستفادة من آلية الإفراج تحت شرط في نصف المدة، كما ينص عليها قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتأتي هذه الدعوى في سياق قضايا التيك توك، حيث أدينت هدير عبد الرازق بحكم جنح اقتصادي (استئناف) صادر في 5 نوفمبر، بتأييد البراءة في نصف الاتهامات مع الحبس لمدة سنة بتهم تتعلق بـ الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
ومع ذلك، أكدت الدعوى على وجود عيوب إجرائية جسيمة في أوراق القضية الأصلية، بما في ذلك بطلان القبض والتفتيش، واستبعاد هاتفها كدليل، مما دفعها إلى الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، مشيرة إلى عدم دستورية تطبيق الفقرات المجرمة لـ”القيم الأسرية”.
في صحيفة الدعوى وصف الدكتور هاني سامح القضية بأنها “ليست محاكمة لفرد فحسب، بل دفاع عن الحرية والإبداع في زمن تسعى فيه الجمهورية الجديدة لتكريس قيم العدل والمساواة”.
وأضاف في التمهيد: “في رحاب مصر، أرض الحضارة والتنوير، حيث تتجلى قيم الحرية والفن في تراثها العريق، وقفت هدير عبد الرازق، ابنة هذا الوطن، أمام الاتهامات، ليس دفاعًا عن شخصها فحسب، بل دفاعًا عن إرث مصري أصيل، تجسد في أعمال فنية رائدة، وإطلالات الفنانات في مهرجانات السينما، ورقصات الفوازير التي تربى عليها أجيال عبر شاشات ماسبيرو”.
واستطرادًا في سياق تاريخي وحقوقي، أشارت المذكرة إلى أن الاتهامات المنسوبة إلى هدير عبد الرازق تنبع من “ظنون كيدية تهدف إلى النيل من الحداثة المصرية، وفرض قيم أفغانية رجعية غريبة عن نسيج المجتمع المصري المتسامح”. وقارنتها بعصور التفتيش في التاريخ الأوروبي، حيث “كانت النساء ضحايا اتهامات باطلة تُنسج من خيوط الظنون والأوهام، تحت ستار الحفاظ على قيم زائفة”، مضيفة أن “الإنسانية اليوم تتذكر الضحايا بإجلال، وتُعلى من شأن حريتهن وحقوقهن”.
وأكدت أن هدير، التي ترعرعت في كنف التراث الفني المصري، اطمأنت إلى أن “مصر دولة مدنية حديثة ترتدي فيها النساء أحدث صيحات الموضة الأوروبية برعاية ودعم وتشجيع واقرار من الدولة وفق المشاهد على التلفزيون الرسمي”، مستشهدة بملابس النساء في الأفلام والمسلسلات، ورقصات الفوازير الرمضانية، وإطلالات الفنانات في مهرجانات السينما وشواطئ البحر الأحمر، دون حرج أو تحفظ.
وأوضحت الدعوى أن هدير قضت شهرًا ونصفًا مقيدة الحرية حتى الآن، مطالبة باحتساب كامل مدد الحرمان من الحرية السابقة على الحكم ضمن مدة التنفيذ. وطالبت الجهات الإدارية إدراجها في كشوف العفو الرئاسي عن إمضائها ثلث المدة وعن السير في إجراءات الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة وأكدت أن هدير “غير خطرة على الأمن العام، وتفتقر للملاءة المالية لسداد الغرامة”، مستندة إلى المادة التي تسمح بعدم ربط الإفراج بشرط الوفاء المالي عند استحالة السداد.
قانونيًا، استندت الدعوى إلى قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لمن نفذ ثلث مدة العقوبة كما اعتمدت على القانون الذي يجيز الإفراج تحت شرط لكل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى نصف المدة دون أن يشكل إفراجه خطرًا على الأمن العام. ووصفت الامتناع عن الإفراج بأنه “قرار إداري سلبي مخالف للقانون”، يخضع لرقابة القضاء الإداري، مشيرة إلى أوجه طعن تشمل مخالفة القانون، التعسف، الإخلال بالمساواة، وركن الجدية والاستعجال بسبب الضرر الجسيم الناتج عن استمرار الحبس.
في الطلبات، التمست الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها، ثم وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج، مع إلزام الجهة الإدارية بقيد هدير في كشوف العفو، وإصدار قرار الإفراج دون تأخير، وعدم تعليق الإفراج على سداد الغرامة لثبوت استحالة الوفاء. كما طلبت احتياطيًا إلزام الجهة باتخاذ إجراءات الإفراج تحت شرط فور إتمام نصف المدة، مع إعمال المادة 56، واحتساب جميع مدد الحرمان من الحرية السابقة.
وشملت الطلبات التحضيرية ضم ملف التنفيذ من مركز الإصلاح، وبيان المدد المنفذة يومًا بيوم.








