الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس هيئة الدواء حول شروط صرف الجواهر المخدرة بتذكرة طبية
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار رئيس هيئة الدواء رقم 573 لسنة 2024 بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة.
وقال القرار : لا يجوز للمؤسسة الصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقًا للنموذج المرافق لهذا القرار ، وممهور بخاتم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق ، ومجلد في دفاتر يحوى كل
منها خمسون نموذج .
وتابع : يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 82 لسنة 1960 عدد (1) دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة ( ١٥ ) من ذات القانون للدفتر الواحد ، فضلاً عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة ، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر
واستكمل :يدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب الثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثى وبشكل ظاهر على أن يحفظ بالكعب الثابت بالدفاتر لمدة 10 سنوات .
وقال : لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها ، ولا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ، ويجوز لحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر ممهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام