حوادث
ضربة أمنية.. الداخلية تضبط مستريح التطبيقات الالكترونية
فى ضربة أمنية، نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من المواطنين للنصب والاحتيال من قِبل القائم على إدارة تطبيق “فيجور” والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والاكسسوارات مقابل أرباح شهرية ، بالإضافة إلى قيامه بإنشاء شركة واستئجار عدة محلات لفترات زمنية قصيرة وتزويدها ببعض الملابس لإيهام ضحاياه بأن الشركة ذات ملاءة مالية مرتفعة “على خلاف الحقيقة” مما يدفعهم لاستثمار أموالهم بها.
وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد القائم على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنه (صاحب إحدى الشركات ، له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القاهرة) .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام محافظة مطروح ، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية ، جهاز حاسب آلى “لاب توب” ، 2 هاتف محمول “بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاطه الإجرامي.. وبمواجهته إعترف بإنشائه التطبيق الإلكتروني المشار إليه عبر شبكة الإنترنت بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.