وزارة الداخلية.. أعلنت مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لمدة 3 أشهر
كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أعلنت وزارة الداخلية، عن مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية، لمدة ثلاثة أشهر، تنتهى فى 13/3/2024، طبقاً للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وفقاً لما ورد بالقرار رقم 3326 لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء .
وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.
وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
وشدد القرار على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.
وأوضح أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ووضعت وزارة الداخلية قواعد وإجراءات وضوابط تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن رسوم طلب إقامة الأجانب في مصر وتقنين أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار وزارة الداخلية بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث نصت المادة الأولى على أنه “يتعين على الأجنبي المقيم على الأراضي المصرية التقدم بطلب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على النموذج المعد للحصول على الإقامة لأي غرض أو تجديدها.
ويرفق بالطلب إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف إصدار (بطاقة الإقامة – غرامات التخلف) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري بصلاحية لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التحويل، وذلك من أحد البنوك العامة في مصر أو شركات الصرافة المعتمدة.
ونصت المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية على أنه “يتعين على كل أجنبي يقيم في البلاد بصورة غير قانونية تقديم طلب إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتوفيق أوضاعه وتقنين إقامته، وذلك على النحو المبين بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 3326 لسنة 2023 المشار إليه طبقا للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية؛ على ان يرافق بطلب إقرار من المستضيف بأن الأجنبي مقيم طرفه وأنه مسئول عنه مسئولية كاملة”.
نصت المادة الثالثة على أن يتم فحص الطلبات المقدمة وفقا لأحكام المادة السابقة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار مقدم الطلب لسداد مبلغ ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال باقي الإجراءات. ولا يعد قبول الطلب تعبيرا عن الموافقة بالحصول على الإقامة، ولا يكتسب الأجنبي أي حق إلا بعد صدور التصريح له بالإقامة.
أما المادة الرابعة فتنص على أن “تسدد المبالغ الواردة في هذا القرار عن كل طلب يقدم من الأجنبي للحصول على الإقامة او تجديدها او تقنين إقامته في البلاد، وتتعدد المبالغ بتعدد الطلبات”.
وتنص المادة الخامسة على أن “تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إنشاء الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار”.