حوادث

حيثيات النقض بسجن رجل الأعمال “حسن راتب” و”علاء حسانين” وآخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار محظور في أي مكان

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

– الواقعة تكشف عن اتهامات بغسل الأموال.. وكشف الحسابات البنكية للمتهمين مرتبط بها
– التقادم في التنقيب عن الآثار والاتجار بها يبدأ من تاريخ كشف الواقعة.. والتجريم لا يقتصر على الأماكن الأثرية فقط

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد خير الدين، حيثيات حكمها بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين وآخرين بالسجن، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في منقطة عزبة خير الله بمصر القديمة.

وكانت محكمة النقض عدلت في حكم الجنايات، وقضت بمعاقبة حسن راتب بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه من اتهامات، ومعاقبة علاء حسانين بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، عن تهمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار في الآثار، وبمعاقبة 16 متهما بالحبس لمدة سنتين وغرامة 500 ألف لكل منهم، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى ضد أحد المتهمين لوفاته.

وردت محكمة النقض -في الحيثيات التي حصلت عليها الشروق- على دفوع المتهمين الطاعنين على حكم الجنايات، وتناولت الأسباب التي ساقتها محكمة أول درجة لإدانتهم، ثم الأسباب التي دعتها لتعديل العقوبات الصادرة ضد المتهمين وتبرئتهم من بعض التهم.

وقالت المحكمة بشأن دفع المتهمين بعدم خضوع أماكن الحفر المضبوطة لنطاق الأماكن الأثرية وعدم اعتبار عزبة خير الله أثرية، إن المشرع فرض حظراً مطلقاً على القيام بأعمال الحفر فى جميع المواقع دون اعتبار لطبيعة المكان الذي يجرى فيه الحفر سواء كانت أثرية أو غير ذلك وأوجد تنظيما يسمح بذلك شرطه الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووجوب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر فى أى موقع سواء كان أثرياً أو غير ذلك، مملوكاً ملكية عامة أو خاصة، متى كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة وسواء تحقق الغرض الذى قصده من ذلك أو لم يتحقق طبقا للمادة 42 من قانون حماية الآثار سالفة الذكر، ودون أن يكون هناك محل للتحدى بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضى الأثرية أو التي تقع في محيطها.

وأضافت المحكمة أن دفع المتهمين يصطدم بصراحة نص القانون وبمقصود الشارع منه، كما يتنافى مع الفلسفة التي أملت إجراء التعديل والتى تغيت التصدى لكل المحاولات غير المشروعة للتنقيب على الآثار بغير ترخيص ومحاصرة مرتكبيها، إذ لا تخصيص بغير مخصص ولا إلزام بما لا يلزم، هذا فضلا عن أن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة وما شهد به أعضائها أن أعمال الحفر وعددها 4 مواقع كلها تقع فى نطاق عزبة خير الله وهى منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 بموجب قرار الإخضاع رقم 158 لسنة 1981 بإخضاع منطقتى الفسطاط واسطبل عنتر لقانون حماية الآثار، ولا وجه لما أثاره المتهمون بشأن بطلان قرار الإخضاع سالف البيان، الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من المتهمين فى غير محله مستوجباً رفضه.

• انقضاء الدعوى الجنائية
وعن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بتقادم الجريمة، قالت المحكمة إن التقادم هو مرور الزمن أو مضى المدة التي يحددها القانون من تاريخ وقوع الجريمة وقواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة، والفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكاباً، أو تركا.

وأضافت النقض أنه إذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل، كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة فى الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل للتهيؤ لارتكابه أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر فيه آثاره الجنائية في أعقابه.

وأوضحت النقض أن الاتهامات المسندة للمتهمين وهى إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص والاتجار فى الآثار من الجرائم التى يستغرق تحقق عناصرها وقتاً طويلاً نسبياً، والعبرة في الاستمرار هي بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، وتبدأ مدة التقادم في هذا النوع من الجرائم من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار، وهو ضبط الواقعة والمتهمين في 24 يونيو 2021، ومن ثم فإن النعى بانقضاء الدعوى بالتقادم يكون في غير محله.

• كشف الحسابات البنكية وجريمة غسل الأموال
وردت المحكمة على الدفع ببطلان إجراء كشف سرية الحسابات البنكية للمتهمين حسن راتب وعلاء حسانين، بأن الثابت بالأوراق أن إجراء كشف سرية الحسابات البنكية للمتهمين قد تم بناء على حق النيابة العامة المقرر لها بنص الفقرة من القانون 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون 17 لسنة 2020، وذلك حسبما ورد بخطاب المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المؤرخ في 8 يوليو 2021 وذلك بشأن ما أثير بالأوراق عن تهمة غسل الأموال.

وأضافت أن النيابة العامة قامت بنسخ صورة من الأوراق عن تلك الواقعة، وأرفقت بها أصل قرار المنع من التصرف بكافة مرفقاته وأصل تقرير قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك المركزى حال وروده للتصرف فيها استقلالاً ولم يكن بصدد إجراء خاص بالجرائم التي يحاكم عنها المتهم حسن كامل راتب فى هذه الدعوى، من ثم يكون الدفع المبدى من المتهم على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بالرفض.

• جريمة حسن راتب
أكدت محكمة النقض أنه فيما يخص جريمتى اشتراك المتهم حسن راتب مع المتهم علاء حسانين في إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار والاتجار فيها، أن الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وبذلك يكون من حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، مشيرة إلى أن الاشتراك يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم.

وأشارت النقض إلى أن المحكمة استدلت على ثبوت اشتراك راتب مع حسانين في ارتكاب الجريمة، من شهادة كل من وليد عبدالعظيم سليمان، والمتهم ناجح طه حسانين (شقيق الثاني وحصل على براءة)، والمتهم عز الدين محمد حسانين، والمتهم محمد كامل حسانين، والعميد وكيل إدارة جرائم الأموال العامة.

وأضافت النقض إلى أنه بناء على أقوال الشهود استقر فى يقين المحكمة واطمئن وجدانها إلى ثبوت قيام المتهم حسن راتب بالاشتراك مع المتهم علاء حسانين بطريق الاتفاق والمساعدة في إجراء أعمال الحفر والتنقيب في أماكن ومناطق متعددة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار معاً فيها، بأن اتفق معه على ذلك وساعده بإمداده بالأموال اللازمة لتنفيذ ما اتفقا عليه والتخطيط له وإعطائه سيارة لتجميع ونقل الآثار فيها، وشقة لتخزينها تمهيداً للتصرف فيها.

وأضافت أنه لا يقدح في ذلك ما أثاره الدفاع عن المتهم حسن راتب من أن المبالغ المالية التي حصل عليها حسانين من حسن راتب كانت بغرض المشاركة في مشروع استثماري في المملكة العربية السعودية مع إحدى الأميرات، لخلو الأوراق والتحقيقات من ثمة دليل موثق ينهض على صحة ذلك الدفاع.

وقالت النقض إنه من حق للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهى غير ملزمة -من بعد- بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعى مادام الرد عليه مستفاداً ضمناً استناداً إلى أدلة الثبوت سالفة البيان والتى أوردتها المحكمة في حكمها .

• براءة من بعض الاتهامات
وعن تبرئة المتهمين من بعض الاتهامات التي نسب إليهم، أنه بشأن ما نُسب إلى المتهم علاء حسانين من تهمتى إتلاف آثار منقولة بفصل جزء منها عمداً، والاشتراك فى تزييف أثار بقصد الاحتيال، فإن البين من أوراق الدعوى أنها جاءت خالية من دليل على اقترافه لهما، إذ لم يثبت لدى المحكمة على نحو جازم أن تلك القطع الأثرية التي فقدت بعض من أجزائها -على نحو ما أثبته التقرير الفني- إنما كان ذلك من فعل هذا المتهم، ولا يكفى لثبوت هذه التهمة والتهمة الأخرى مجرد حيازته لتلك القطع، وغيرها من القطع التي ثبت تزييفها ولم يقم دليل فى الأوراق على علمه بأمر هذا التزييف.

وأوضحت المحكمة أن ما جاء بأقوال شاهد الإثبات ترديداً لتحرياته بشأن التهمتين فإنه لا يعدو رأيا له يحتمل الصدق والكذب ولا ينهض بذاته دليلاً على قيامهما وثبوتهما فى حق المتهم، ولا يجزئ في ذلك كله ما ورد في هذا الصدد بالتقرير الفني المار ذكره.

وبشأن ما نسب إلى المتهم أكمل ربيع معوض (حصل على براءة من جميع الاتهامات)، من تهمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، فإن تحريات شاهد الإثبات وما عزاه من إقرار لهذا المتهم لم يرد بأي منهما ما ينبئ عن مساهمته في أعمال الحفر التى باشرها المتهم علاء حسانين وغيره من المتهمين ودانتهم المحكمة عنها.

وأضافت النقض أنه بشأن ما نُسب المتهم ناجح حسانين طه (حصل على براءة من جميع الاتهامات) عن ذات التهمة، فإن الدليل قبله قد انحصر فيما عزاه شاهد الإثبات من إقرار للمتهم عز الدين محمد حسانين وهو ما لا تسترسل إليه المحكمة بثقتها ولا تطمئن إليه عملاً بحقها فى تجزئة أقوال الشاهد ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها.

وأضافت المحكمة بشأن ما نسب إلى المتهمين علاء الدين محمد حسانين، وأكمل ربيع معوض، وعزالدين محمد حسانين، ومحمد كامل حسانين، وناجح حسانين طه من تهمة إخفاء أثار بقصد التهريب، فإن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على ثبوتها في حقهم واقتصر الأمر بشأنها على مجرد تحريات شاهد الإثبات وهى بذاتها لا تعدو قرينة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل، مشيرة إلى أن الأوراق وما جرى بها من تحقيقات لم تكشف عن توافر قصد التهريب – إلى جهة معلومة أو غير معلومة – في جانب أى منهم.

وأشارت النقض إلى أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي، تفرضها حقيقة الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة.

ونوهت النقض بأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، مشيرة إلى أنه قد ساورها الشك فى صحة الاتهام المسند إلى كل من المتهمين بعد أن باتت أوراق الدعوى خالية من دليل معتبر يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهمين قد قارفوا أياً من تلك الجرائم المسندة إليهم، ومن ثم يتعين القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.

• حكم النقض
قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين وآخرين، في القضية المتهمين فيها بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد، وعدلت النقض العقوبات الصادرة ضدهم لتصبح نهاية وباتة لايجوز الطعن عليها مرة أخرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد خير الدين نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين مصطفى الصادق وأحمد قزامل وأحمد عاصم وأيمن عبدالوهاب، وعضوية المكتب الفني المستشار أحمد ميهوب، وأمانة سر هانى أحمد

وعاقبت المحكمة البرلماني السابق علاء حسانين بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، عن تهمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار في الآثار.

فيما عاقبت رجل الأعمال حسن كامل راتب بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه من اتهامات.

كما عاقبت كلا من: عز الدين محمد، ومحمد كامل ناجي، وأحمد عبد الرؤوف محمود، وإسحاق حليم، وميلاد حليم، وأحمد عبد العظيم، وعبد العظيم عبد الكريم، ومحمد عبد الرحيم، وأحمد علي حسن، وأسامة على محمد، وشعبان مرسي خليفة على، ومحمود رفعت بيومي، ومحمود عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحيم، وأحمد صبرى، وأحمد على محمد وشهرته “أحمد جزيرة”، وأشرف محمد صلاح، وحسن على الخربوطلي، ومحمد السيد عبد الرحمن على، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كلا منهم مبلغ 500 ألف جنيه.

وتضمن الحكم التحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم وبمصادرة الآثار والأجهزة المضبوطة والسيارة رقم س ق 8934 لصالح المجلس سالف الذكر.

وبرأت النقض المتهمين أكمل ربيع، وناجح حسانين (شقيق علاء حسانين) مما أسند إليهما.. كما قضت براءة علاء حسانين من تهمتى إتلاف آثار منقولة عمدا والاشتراك في تزييف آثار، وبراءته أيضا والمتهمين عز الدين محمد ومحمد كامل ناجي من تهمة إخفاء آثار بقصد التهريب.

وتضمن الحكم انتهاء الخصومة بالوفاة، بالنسبة للطعن المقدم من عاطف عبد الحميد.

• حكم الجنايات
في أبريل 2022، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، بمعاقبة كل من علاء محمد حسانين، وأكمل ربيع، وعز الدين محمد، ومحمد كامل، وناجح حسانين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مليون جنيه لكل منهم عما أسند إليهم من اتهامات.

فيما عاقبت كل من: عاطف عبد الحميد، وأحمد عبد الرؤوف، وأسامة علي، وإسحاق حليم، ومیلاد حليم حبيب خليل، وعبد العظيم عبد الكريم، وأحمد عبد العظيم، وشعبان مرسي، ومحمود رفعت، ومحمود عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحيم، وأحمد صبري، وأحمد علي وأشرف محمد، ومحمد السيد، ورمضان إبراهيم، ومحمد عبد العظيم، والمتهم الأخير رجل الأعمال حسن كامل راتب، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أسند إليهم من اتهامات.

وبرأت المحكمة المتهمين جميعا من تهمة إدارة وتشكيل والانضمام والاشتراك في عصابة لتهريب الآثار لخارج البلاد.

وتضمن الحكم التحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم، ومصادرة المضبوطات جميعها والأدوات والآلات والمعدات المضبوطة والسيارتين لصالح المجلس.

• اتهامات النيابة
وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة النائب البرلمانى السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.

ووجهت النيابة لعلاء حسانين تهم تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره فى الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق فى تزييف آثار بقصد الاحتيال.

فيما وجهت النيابة لحسن راتب تهم الاشتراك مع حسانين فى العصابة التى يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه فى ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر فى 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.

وأسندت النيابة لباقي المتهمين الانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر فى المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجرى التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا فى التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.

وتضمنت الأدلة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى