مصر

وزارة «القوى العاملة» الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص لا يقل عن 3000 جنيه شهرياً

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم

أصدرت وزارة القوى العاملة، تعليمات جديدة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، ليتم تنفيذها بجميع المحافظات والمديريات التابعة.

ونصت التعليمات على أن تقوم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بقرار المجلس القومي للأجور رقم 46 لسنة 2023 وتنفيذه، بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص كتاباً دورياً للمديريات التابعة لها جميع المحافظات، بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار قبل الاستقطاعات لا يقل عن 3000 جنيه شهريا.

ونصت التعليمات الجديدة، أنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل كما لو كان العامل لم يصرف الأجور أو صرفه منقوصا.

وأوضحت التعليمات أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مستثناة من تطبيق أحكام القرار، ويمتنع على مديرية العمل أو المناطق أو المكاتب التابعة لها قبول أو طلبات من المنشأت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضحت التعليمات ضرورة أن يلتزم جميع مديري مديريات العمل ومفتشي العمل بالمحافظات بما تضمنته تلك التعليمات من أحكام والتزام المنشآت به.

وأشارت التعليمات إلى أنها تأتي في ضوء قرار المجلس القومي للأجور رقم ( 46) لسنة 2022، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي نص في المادة الأولى منه على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص (3000) جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه فقط لا غير ) وذلك اعتبارا من أول يوليو الجاري محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1 ) من قانون العمل.

وأوضحت التعليمات أنها تأتي في ضوء حرص الوزارة على توحيد مفاهيم العمل تيسيرا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به.

وأوضحت التعليمات أن البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تضمن تعريفا دقيقا للأجر والذي يتم على اساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة ) مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

ونصت المادة رقم (45) من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

كما نصت المادة رقم ( 247) من ذات القانون على أنه يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيــا مــن أحكام المواد أرقام ( 33 ، 35 ، 37، 4028، 41، 42، 43، 44، 45، 46) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى