القضاء الإداري إلغاء قرار وزير التعليم العالي في ما تضمنه من إلغاء نظام “التعليم المفتوح” وتحويل البكالوريوس أو الليسانس
كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
حيثيات حكم القضاء الإداري الصادر من الدائرة ٦ تعليم ، يقضي بقبول الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بتحويل التعليم المفتوح إلى التعليم المدمج، وأثر ذلك بتحويل الشهادة من أكاديمية إلى مهنية؛ لم يصل إلى مراكز التعليم المدمج بالجامعات المختلفة.
وأنه لا جديد يُذكر بشأن الحكم الصادر وليس كما هو متصور بين أعضاء رابطة التعليم المفتوح على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه من المقرر في حالة وصول الحكم مناقشته وإعداد تقرير حول الحكم من قِبل الشؤون القانونية بكل جامعة.
وإن آخر المُستجدات الرسمية بشأن التعليم المفتوح كانت في عهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي السابق ووزير الصحة الحالي، حينما كلف الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بإعداد تقرير حول التعليم المدمج “المفتوح”.
وأن الوزير الحالي الدكتور محمد عاشور، اطلع على التقرير، وكانت له ملاحظات كثيرة حوله، وسلمه إلى الدكتور منصور حسن، ولم يتخذ أي إجراء أو حتى إحالة مناقشة مصير عودة التعليم المفتوح إلى المجلس الأعلى للجامعات أو حتى المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب”.
ويذكر أن مراكز التعليم المدمج مستمرة في استقبال الطلاب للعام الجدد بدءًا من شهر أغسطس الماضي، وانتهت في الوقت الحالي من عقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وستعلن نتائج الامتحانات خلال الفترة المقبلة.
وقد قضت الدائرة ٦ تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار أحمد محمود محمد عبد الله، والمستشار إيهاب أحمد جبر محمود، والمستشار محمد محمود، والمستشار محمد حسن محمد، والمستشار محمود مصطفى، والمستشار محمد جمال الدين، والمستشار عادل أحمد عمر الجيوشي، والمستشار عمرو محمود، والمستشار حسام الدين رمضان، والمستشار علي عبد النعيم، والمستشار عبد الهادي عبد الهادي محمد تغيان، وسكرتارية محمد يوسف أمين السر، بقبول الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح؛ والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التعليم العالي في ما تضمنه من إلغاء نظام التعليم المفتوح، وتحويل البكالوريوس أو الليسانس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعين أقاموا الدعوى المطروحة بموجب عريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٢٠١٧/١١/٤، وذكر المدعون -شرحاً لدعواهم- أنه بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٧ أصدر المجلس الأعلى للجامعات ستة قرارات؛ من بينها أن نظام التعليم الإلكتروني المدمج يمنح دبلومًا مهنيًّا أو بكالوريوس مهنيًّا، إضافة إلى توقيع الدارسين على إقرار يفيد أن الشهادة التي سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج هي دبلوم أو بكالوريوس مهني غير مكافئ لنظيره الأكاديمي في برامج التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أن نظام التعليم المفتوح.
وأضافت المحكمة: قد فوجئوا بأن الجامعة تريد أن تلزمهم بكتابة إقرار دون تاريخ يفيد أن المؤهل الذي سوف يحصلون عليه مهني وليس أكاديميًّا، ولما كانت شهادة البكالوريوس المهني لن يكون لها في سوق العمل نفس قوة البكالوريوس الأكاديمي، والأفضلية دائمًا ستكون لحاملي البكالوريوس الأكاديمي، كما أن البكالوريوس المهني لا يؤهل لعمل الدراسات العليا؛ سواء ماجستير أو دكتوراه، فضلاً عن أن الحاصل على شهادة البكالوريوس المهني سيحرم من مميزات الالتحاق بأية نقابة على عكس الحاصل على البكالوريوس الأكاديمي، على الرغم من أنهم جميعاً لهم نفس المراكز المتشابهة بل والمتماثلة.
واستطرد المدعون أنه في أواخر عام ٢٠١٤، بدأت حملة موسعة في وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية للهجوم بشدة على التعليم المفتوح؛ تزامن ذلك مع رفض بعض النقابات قيد خريجي التعليم المفتوح بجداولها؛ مما نتج عنه ضغط مجتمعي وإعلامي، مما حدا بالمجلس الأعلى للجامعات إعادة النظر في نظام التعليم المفتوح، وانتهى الأمر إلى إصدار القرار المطعون فيه، وقد تظلم عدد كبير من الطلاب للمجلس الأعلى للجامعات بطلب إعادة النظر في قراره؛ خصوصًا أن نظام التعليم المفتوح يخدم من فاتهم قطار التعليم؛ سواء لظروف اجتماعية أو مالية، ولا يوجد لهم مسار آخر للتعليم إلا عن طريق هذا النمط من أنماط التعليم، وأن معظم مَن يلتحق بهذا النمط من التعليم هم الشباب، ولذلك من الحتمي أن تفتح الدولة لهم أنماطًا أخرى من التعليم، وأن تساعدهم على الارتقاء بمستواهم العلمي والمهني على حد سواء.
وأضاف المدعون أن هذا القرار مخالف للدستور والمواثيق الدولية، وعدم قيامه على سبب صحيح، فضلاً عن تخلف ركن الغاية عنه، وإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومعيب بعدم المشروعية ومخالفة القانون، كما أنه يجافي الحقيقة والواقع، ويضرب بعرض الحائط بمصالح الآلاف من الطلاب، وأن حقيقة هذا القرار ليس تطويراً لكنه بمثابة إلغاء لنظام متعارف عليه عالمياً ومحلياً قد درجت عليه مراكز التعليم المفتوح بجميع الكليات التابعة للجامعات الحكومية، ونظام معمول به منذ أكثر من “٥٢” عاماً؛ الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلباتهم سالفة البيان.
وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة ٢٠٢٣/٣/١٩ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة ٢٠٢٣/٥/٢٨، مع التصريح بتقديم مستندات ومذكرات خلال أسبوعين، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
وأوضحت المحكمة أن حقيقة طلبات المدعين وفقاً للتكييف القانوني السليم -هي طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٧ في ما تضمنه من اعتبار الشهادات الممنوحة بنظام التعليم المدمج في الجامعات المصرية شهادات مهنية وغير مكافئة للشهادات الأكاديمية الممنوحة بنظام الدراسة النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح سابقاً، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم تغدو مقبولة شكلاً. وحيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها؛ مما يغني عن نظر الشق العاجل منها.
وأضافت المحكمة أنه عن الموضوع، فإن المادة “٩١” من الدستور تنص على أن “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية”…
وحيث إن قانون تنظيم الجامعات رقم ٩٤ لسنة ١٩٧٢ ينص في المادة “٢١” منه على أن “للجامعات مجلس “المجلس الأعلى للجامعات” مقره القاهرة، يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة”.
وتنص المادة ١٩٦ من القانون ذاته والمعدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠١٩ -على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحق في التعليم هو حق دستوري كفله الدستور، وأصبح على الدولة أن تراعي عند تنظيمها هذا الحق أن يكون لكل مواطن أن يتلقى قدرًا من التعليم يتناسب مع ميوله وقدراته وظروفه، وَفق القواعد التي يسنها المشرع تنظيماً لهذا الحق؛ بما لا يؤدي إلى مصادرته أو الانتقاص منه.
وأضافت المحكمة أنه قد صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم ٦٤٩ بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٣ بوقف نظام التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، والذي حل محله نظام التعليم الإلكتروني المدمج بموجب القرار رقم ٦٦٠ بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٨، وقد أصدر المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٧ القرار المطعون عليه المتضمن اعتبار الشهادات الممنوحة بنظام التعليم المدمج في الجامعات المصرية شهادات مهنية وغير مكافئة للشهادات الأكاديمية الممنوحة بنظام الدراسة النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد حددت الدرجات العلمية التي تمنحها مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات التجارة أو الزراعة أو التربية؛ ومنها درجة البكالوريوس أو الليسانس في مراحل الدراسة الجامعية الأولى؛ وهى شهادة أكاديمية دون تفرقة بين نظام الدراسة النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح سابقًا أو نظام التعليم المدمج، ومن ثم لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات التغول على هذا الاختصاص باستحداث شهادات مهنية تمنح لخريجي نظام التعليم المدمج لم تنص عليها اللائحة التنفيذية؛ الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون عليه مخالفًا للقانون ما يتعين -والحالة كذلك- القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصول المدعين عن تخرجهم على شهادات أكاديمية وفقاً للمسمى الوارد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ وعدم إضافة أي مسميات أخرى؛ مثل عبارة (بكالوريوس مهني) أو غيرها من العبارات غير الواردة باللائحة المذكورة.
وأضافت المحكمة أنه لهذه الأسباب حكمت بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما ترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وقال عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إنه على مدى ٦ سنوات، منذ أن صدر قرار وزير التعليم العالي في ٧ أكتوبر ٢٠١٧ بإلغاء التعليم المفتوح وتحويل شهادته إلى شهادة مهنية، لم نفقد الأمل واستمررنا في الدفاع عن قضيتنا، وكلنا ثقة في أن القضاء المصري سينتصر للحق؛ قامت خلالها رابطة التعليم المفتوح ومسؤولوها وأعضاؤها بمحاولات كثيرة لعرض قضيتهم والتمسك بحقهم في التعليم الذي كفله القانون والدستور، فقابلنا في ذلك الوقت د.عصام خميس نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، ود.يوسف راشد أمين المجلس الأعلى للجامعات، وقدمنا مذكرة طالبنا فيها بإعادة النظر في القرار، فما كان من وزير التعليم العالي إلا أن رد علينا في وسائل الإعلام بأن “المجلس الأعلى للجامعات ليس ما يطلبه المستمعون، وليس من المنطق أن نستجيب لمطالب الدارسين”، فطالبنا لجنة التعليم بمجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة لوزير التعليم العالي حول القرار وتبعاته على الطلاب.
وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح: قُمنا بجمع توقيعات من الطلاب المتضررين، لرفع دعاوى قضائية، وبالفعل رفعنا عدة دعاوى قضائية للطعن على قرار وزير التعليم العالي لوقف تنفيذه وإلغائه، وعرفت القضية إعلاميًّا بقضية رابطة التعليم المفتوح.
وأضاف عامر حسن: تقدمنا بعدة مذكرات لوزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلسَي النواب والشيوخ، لتوضيح أن هذا القرار مخالف للقانون والدستور ومن حق الطلاب الحصول على شهادة أكاديمية، والالتحاق بالدراسات العليا؛ سواء الماجستير أو الدكتوراه.
وقال حسن: من المفارقات إن د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الذي أصدر قرارًا في ٢٠١٧ بإلغاء التعليم المفتوح، هو نفس الوزير الذي اقترح على المجلس الأعلى للجامعات في ٢٠٢١ عودة التعليم المفتوح مرة أخرى، وتم تشكيل لجنة برئاسة د.منصور حسن رئيس جامعة بني سويف؛ لإعداد دراسة متكاملة عن إعادة فتح نمط التعليم المفتوح بالجامعات المصرية والمعايير والآليات المطلوبة ليكون نمط تعليم فعال.
وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح، في شهر يناير ٢٠٢٣، “ذهبنا أنا والمهندس توحيد تامر عضو مجلس النواب، لمقابلة د.أيمن عاشور وزير التعليم، وتقدمنا بمذكرة بمطالب طلاب وخريجي التعليم المفتوح، وفي فبراير ٢٠٢٣ جاء رد من المجلس الأعلى للجامعات مدعمًا بقرارات المجلس الأعلى للجامعات منذ إنشائه حتى آخر قراراته، وكان هذا بمثابة كنز قد حصلنا عليه، وقدمنا ٤ حوافظ مستندات بهذه القرارات في قضايا التعليم المفتوح”.
وأوضح عامر حسن أن ٢٨ مايو ٢٠٢٣ سيكون عيدًا يحتفل به طلاب وخريجو التعليم المفتوح في الجامعات المصرية بعودة التعليم المفتوح، يوم أن أصدر القضاء الإداري حكمًا تاريخيًّا في ٤ دعاوى قضائية بإلغاء قرار وزير التعليم العالي في ما تضمنه من إلغاء التعليم المفتوح وتحويل شهادته من شهادة مهنية، المطعون عليه، وما ترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.