إنفراد .. حيثيات حكم الدستورية العليا بإلغاء قواعد القبول الإقليمي بالجامعات|
بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض – مدير تحرير أخبار اليوم
قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلغاء قواعد القبول الإقليمى بمختلف الجامعات تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر وعضوية المستشارين د. عادل عمرشريف ومحمود غنيم، ود. عبد العزيز سلمان وطارق أبو العطا، وعلاء الدين محمد وصلاح الروينى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور عماد البشرى رئيس هيئة المفوضين فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة 38 قضائية دستورية.
التوزيع الجغرافى
وهو الحكم الذى ألغت فيه المحكمة نظام التوزيع الجغرافى أيضا لعدم دستوريته بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها “أجنبية – عربية” والشهادات الفنية للقبول بكليات “التمريض – التربية – التربية النوعية – المعاهد الفنية الصحية – المعاهد الفنية للتمريض” والتى كان يشترط القبول بها لأبناء الإقليم الذى تقع فيه هذه الكليات أو المعاهد فقط ولايكون لهم الحق فى القبول بأى كلية أو معهد مناظر لها إذا كان فى محافظة أخرى غيرها وهو مايطلق عليه «القبول الإقليمى»، بمعنى أنه لو كان من الحاصلين على الثانوية العامة من القاهرة ولم يتم قبوله بأى من كليتى التربية بجامعتى عين شمس أو حلوان لايحق له القبول بأى كلية تربية أخرى فى جميع جامعات مصر حتى ولو كان الحد الأدنى به يتفق ومجموعه بل وأقل منه.
الحد الأدنى للقبول
وقررت المحكمة ذلك لعدم المساواة عند القبول بهذه الكليات وبقية كليات الجامعات جميعها والتى يتم فيها تطبيق نظام القبول الجغرافى والتى يتم فيه قيام الطالب بكتابة رغباته فى الكليات التى يريد الإلتحاق بها والتى تقع أولا فى دائرته الجغرافية التى حصل منها على الثانوية العامة ثم يسجل بعدها بقية الكليات المناظرة الأخرى فى أى من الجامعات البعيدة عن مقر إقامته والتى قد يتم قبوله بها فى حالة ما إذا كان الحد الأدنى للقبول فى الكلية التى تقع فى دائرته الجغرافية أعلى من المجموع الذى حصل عليها فى شهادة الثانوية العامة أو ما يناظرها من بقية الشهادات المعادلة
الجامعات الحكومية
وجاء فى حيثيات حكم المحكمة الدستورية أن قرار وزير التعليم العالى رقم 1937 لسنة 2014 والذى أقر بنظام القبول الإقليمى هذا كان قد قصر القبول بالكليات المشار إليها على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من أقاليم محافظات محددة دون أقاليم محافظات أخرى، ولو كان مجموع درجاتهم يؤهلهم للقبول بها، مغيبا بذلك مبدأ الجدارة العلمية وقوامه الاعتداد بالمجموع الكلى للدرجات المؤهلة للقبول فى كليات الجامعات الحكومية بحسبانه وحده الأساس الموضوعى للقبول بها، وعلى هديه تتكافأ المراكز القانونية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى إمتحان موحد، بينما اعتد النص المحال بقواعد القبول الإقليمى مقدما إياها على مبدأ الجدارة العلمية السابق البيان بما يخل بحقهم فى اختيار نوع التعليم الذى يتناسب مع قدراتهم الذهنية ويتماشى مع مواهبهم الفطرية ويحقق طموحاتهم العملية مما يقوض موازين المساواة والعدل وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعى بين المواطنين ذوى مراكز قانونية متكافئة فى الإلتحاق بالتعليم الجامعى الحكومى المعدود حلقة من حلقات التعليم الذى تكفله الدولة لمواطنيها والذى أنزله الدستور مكانا عليا وجعله حقا لكل مواطن بما لايجوز معه لأى تشريع أن يقيده بما يمس أصله وجوهره الأمر الذى تكون معه قواعد القبول الإقليمى المار بيانها بالإضافة إلى ما تقدم قد صادمت مبدأ المواطنة وناقضت سيادة القانون ومن ثم يغدو النص المحال مخالفا للدستور ولزامه القضاء بعدم دستوريته.
وبإلغاء المجلس الأعلى للجامعات شرط القبول الإقليمى فى الكليات المشار إليها بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون هناك مساواة فى القبول بين جميع كليات الجامعات المصرية لجميع الطلاب عند القبول دون تفرقة.