رئيس مجلس الوزراء “مصطفى مدبولى” يصدر قرارات بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى
كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى،قرار رقم 69 لسنة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حيث نص القرار على أن يعمل فى شأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرفقة لهذا القرار حتى نهاية العام المالى 2022-2023.
وأفاد القرار بأن أحكام هذه القرارات تسرى على جميع أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس “شراء الأصول غير المالية” “الاستثمارات”، والاستخدمات المماثلة فى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتى يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنظيم هذا القرار.
وتتمثل القرارات فيما يلى:
—ترشيد الأنفاق الداخلة فى الموازنة العامة بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها.
ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء.
تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
حظر الصرف على المنح الدراسية.
قرارات رئيس الوزراء
يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبى، بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية.
وعن قواعد وضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية تضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية إلى أنه تسرى أحكام هذا القرار على كافة الجهات الداخلة فى الموازنة “جهاز إدارى، الإدارية المحلية، هيئات عامة خدمية ” والهيئات الاقتصادية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
كما تضمن القرار أنه لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية: ومنها وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية ومشتقاتها، كافة المخصصات المالية لدعم السلع التموينية، والاعتمادات المدرسة بموازنة الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين “الطلبة”.
ووفقًا للقرار يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص بها على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها، كما أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، موضحا أن وزير المالية سيقوم بعرض تقريرا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ونتائج تنفيذه.
وفيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات، أوضح القرار أنه فيما “الأجور وتعويضات”، فيحظر الصرف على المنح الرسمية ومكافات للتدريب والمنح الدراسية بالداخل والخارج بجانب حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين فضلا عن حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم فى السنة المالية 2021-2022.
وعن شراء السلع والخدمات تضمن القرار أنه يحظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان والدعاية والاشتراك فى المؤتمرات بالداخل أو الخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، فضلا عن حظر الصرف على بدل انتقال للسفر للخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج وإقامة المعارض بالداخل والخارج.