مصر

احذر.. غرامة 200 جنيه حال عدم تبليغك الأحوال المدنية عن وقائع الوفاة

تعتبر البطاقة الشخصية، أو المعروفة إعلاميًا بـ ” بطاقة تحديد الهوية “، أحد أهم الوثائق الوطنية للأفراد،فضلاً عن كونها تمثل أحد أهم المستندات التى تستلزمها كافة التعاملات الرسمية ، وغير الرسمية فى حياة كل مواطن،حيث تدون بها العديد من المعلومات الشخصية الخاصة به.

و جاء قانون الأحوال المدنية لسنة 1994، وفقا لأخر تعديلاته لـ 2018،  لينظم ضوابط وآليات ، التعامل مع المواطنين أمام الجهات الرسمية، وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، فضلا عن تحديده شروط سريان البطاقة الشخصية والسن القانوني لصدورها باعتبارها المستند الرسمي فى حياة كل مواطن، لتمكينه من ممارسة عمله. 

وطبقا للقانون يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها. 

ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (35) .

 الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم:

 

 1- أصول أو فروع أو أزواج المتوفى. 

 

2- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين.

 

3- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين.

 

 4- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة. 

 

5- صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته، إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر. ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.

و فى حالة إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم المادة  ( 35 ) من القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى