علوم وتكنولوجيا

أبرزها سرقة المعلومات.. 6 أفعال حظرها القانون لضمان منافسة شريفة بين المبتكرين

يمثل المبدعون والمبتكرون فئة ضئيلة عادة في كل مجتمع وعلي الرغم من قلة أعدادهم إلا أنهم الفئة ذات التأثير الإيجابي الفعال لمجتمعهم لما يخصصونه من وقت ومجهود لإفادة البشرية بكل ما توصل إليه العلم من حداثة وتكنولوجيا، ولذلك اهتم المشرع المصري بوضع تشريع ينظم أعمالهم من خلال الحقوق والواجبات، فضلا عن تحديد عدة شروط يستوجب عليهم إتباعها تجاه تسجيل براءة الإختراع وحماية حقوقه الفكرية.

 

نصت المادة (57) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أن يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين، كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصره على الملتزمين قانوناً، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.

 

-ولا تنتفي مسئولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً.

 

-وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقاً لحكم المادة (٥٥) من هذا القانون.

 

وتقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها بأي من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة، والمشار إليها في المادة (٥٨) من هذا القانون، ويكون للحائز القانوني اللجوء إلى القضاء في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال.

 

تعد الأفعال الآتية، على الأخص، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة، وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة، وذلك وفقا للمادة (58)

 

١ – رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.

٢ – التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.

٣ – قيام أحد المتعاقدين في “عقود سرية المعلومات” بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.

٤ – الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.

٥ – الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.

٦ – استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أيٍ من هذه الأفعال.

ويعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.

 

ولا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأفعال الآتية، لما حددته المادة (59)

 

١ – الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.

٢ – الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.

٣ – الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.

٤ – حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجرى تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

 

يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض، وذلك وفقا للمادة (60)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى