مصر

لتجنب الحرمان من الترقية.. 11 واجبا و6 محظورات عليك اتباعها بالعمل

ينظم قانون العمل لسنة 2003 العلاقة بين صاحب العمل والعامل وذلك وفقا لأخر تعديلاته بسنة 2008، وذلك لتجنب حدوث نزاعات وصدامات ببيئة العمل ومن شأنها أن تؤدي إلي مشكلات قد تضر بالمصلحة العامة للمؤسسة، لذا ناقش الباب الخامس من القانون المادتين (65، 57) واجبات العمال تجاه العمل وذلك بشكل تفصيلي، فضلا عن إيضاح المحظورات الواجب تجنبها لعدم الإحالة علي المسائلة وتوقيع الجزاءات التأديبية.

ويستعرض ” اليوم الاول”، القواعد الهامة الواجب علي العامل إتباعها لتفادي الأخطاء وحدوث مشكلات جسيمة تضر ببيئة العمل وذلك علي النحو التالي :

مادة (56)
1) أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوط به بدقة وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها فى الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
(2) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر.
(3ـ) أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
(4) أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد.
(5) أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
(6) أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها.
(7) أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
(8) أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
(9) أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقًا
(10) أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين والنظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.
(11) أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهارته وخبراته مهنيًا وثقافيًا أو لتأهله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقنى فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة
مادة (57)
 يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
( 1 ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
(2) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكَّن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
(3) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا أو عاملًا.
(4) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
(5) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
(6) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
وفي حالة إرتكاب العامل أي مخالفة من التي تم ذكرهم في الفقرة السابقة يتعرض إلي توقيع جزاء تأديبي ويتم التحقيق معه من قبل صاحب العمل بشكل فردي أو توجيهه لجهة الشئون القانونية بالمؤسسة ويتضمن العقاب، الخصم من الأجر الوظيفي، الحرمان من الترقية أو تأجيلها، وقد تصل الأمور للفصل من الخدمة وذلك وفقا لأحكام القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى